الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤٢٥
واحدا باطنا، وفي الظاهر قيل: يطالب بما يصدق عليه الجمع كالثلاثة فصاعدا، وهو حسن إن كان الأخبار لا في محل الاضطرار لا كصورة الفرض فإن القرينة تمنع من نفوذ الأخبار في مقتضاه.
وعتق الحمل لا يسري إلى الحامل وبالعكس، لأن السراية في الأشقاص لا في الأشخاص، وفي رواية السكوني عنه عليه السلام عن أبيه: يتحرر الحمل بعتقها وإن استثناه لأنه منها، وعليها القدماء ويؤيدها صحيحة الحسن بن علي الوشاء عن الرضا عليه السلام: في جارية دبرت وهي حبلى، إن علم به فهو مدبر وإلا فهو رق، وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام: ملك العتيق ماله إذا علم به السيد وإلا فله، وفي صحيح حريز عن أبي الحسن عليه السلام: يقول: لي مالك وأنت حر برضا المملوك.
ولا يبدأ بالحرية، وبمضمونها أفتى القدماء، وقال الحليون: المال للسيد مطلقا بناء على أن العبد لا يملك، والأقرب المشهور، قال الشيخ: ولو قال: أنت حر ولي مالك، فالمال للعتيق، وصحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام مصرحة بملكه فاضل الضريبة وجواز تصدقه به وعتقه منه، غير أنه لا ولاء له عليه بل هو سائبة، ولو ضمن العبد جريرته لم يصح، وبذلك أفتى في النهاية.
درس [4]:
فيه مسائل عشر:
الأولى: لو أوصى بعتق بعض عبيده المستغرقين أو نجز عتقهم، ثم ظهر دين مستغرق بطلا، وإن فضل من العبيد أعتق ثلث الفاضل مع عدم الإجازة، فلو كان العبيد ضعف الدين جعلوا نصفين وكتبت رقعة للتركة وأخرى للدين فيعتق ثلث من خرج تركته ويباع الباقي في الدين، ولو كان الدين ثلث العبيد كتبت رقعتان للتركة وأخرى للدين، ولا فرق بين العبد الواحد وبين الأزيد.
والشيخ يقول: لو أعتق عبده أو أوصى بعتقه وعليه دين، فإن كانت قيمته
(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»