الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤٣٠
الثالث: لو ادعى الشريك صنعة تزيد بها القيمة، فإن تعذر استعلامها حلف المعتق، وإن كان محسنا لها فعلى الأداء يقوم صانعا وعلى الإعتاق يحلف المعتق على عدم سبقها.
ولو أدى القيمة ثم طالبه الشريك بالصنعة فادعى تأخرها عن الأداء حلف إن أمكن التجدد.
الرابع: لو وكل شريكه في عتق نصيبه فبادر إلى عتق ملكه قوم عليه نصيب الموكل إن لم نشترط الأداء، وإن شرطناه فللوكيل إعتاقه ولا تقوم.
وإن بادر بعتق ما وكل فيه قوم على الموكل لأنه سبب، وربما احتمل عدم التقويم لأن المباشر أقوى.
ولو أعتقهما دفعة فلا تقويم وإن أعتق نصفا شائعا منهما أمكن أن يقوم على كل واحد منهما ربع العبد، وإن أعتق شقصا نصفا ولم ينو شيئا فالأقرب صرفه إليهما، ويحتمل إلى نصيبه لأن تصرفه في ماله هو الغالب، ويحتمل إلى نصيب الشريك لأنه المأذون فيه، والبطلان لعدم التعيين.
الخامس: إذا كلف العبد السعي لإعسار المباشر انقطع بإعتاق صاحب النصيب، ولو قلنا بأنه يسعى سعي الأحرار بطل العتق لأنه تحصيل الحاصل.
درس [6]:
إذا تبرع بالعتق ثبت الولاء للمنعم وسرى من الجانبين، فيرث به أقرباء المنعم العتيق وذريته ما لم يكن أحدهم حر الأصل فلا ولاء عليه، أو لم يكن ثمة نسب وإن بعد، أو تبرأ المعتق من ضمان الجريرة عند العتق لا بعده على قول قوي.
ولا يشترط الإشهاد في التبري، نعم هو شرط في ثبوته وعليه تحمل صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام في الأمر بالإشهاد، وظاهر ابن الجنيد والصدوق والشيخ أنه شرط الصحة.
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»