الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤٣٢
من قبل الأب.
فرع:
يشترك الأب والابن في الولاء، وقال ابن الجنيد: الابن أولى، وكذا يشترك الجد للأب والأخ من قبله وقال: الجد أولى.
هذا ولا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع أو غيره ولا نقله عن محله بوجه.
ويثبت على المدبر إجماعا والموصى بعتقه، وفي أم الولد قولان فأثبته الشيخ ونفاه ابن إدريس.
وكذا في عتق القريب سواء ملكه بعوض أو لا لرواية سماعة.
واحتج ابن إدريس بأنه الولاء للمعتق، وبه احتج الشيخ وأثبت الولاء على المكاتب مع الشرط وعلى المشتري نفسه مع الشرط، ولمن تبرع بالعتق عن الغير حيا أو ميتا قال: ولا يقع العتق عن المعتق عنه لأن العتق عنه إحداث ولاء له بعد موته فامتنع، كما امتنع إلحاق النسب به لمساواة الولاء النسب، وتبعه ابن حمزة وأثبته على المنذور عتقه.
ونفوا الولاء عن المعتق في الكفارة، صرح به الشيخ في مواضع، وهو في صحيح بريد بن معاوية عن الصادق عليه السلام وفيها: أن العتق الواجب لا ولاء فيه وأن الولاء للمتبرع بالعتق عن أبيه بعد موته، وفي فصل الكفارات من المبسوط ثبوت الولاء على المعتق في الكفارة، والظاهر أنه حكاية لتصريحه قبله بعدمه.
ويثبت الولاء للكافر ولو على مسلم، وإرثه مراعى بإسلامه وإسلام من ينتقل إليه، ولا يثبت بالالتقاط، وقول عمر متروك، وينجر إلى مولى الأب من مولى الأم إذا كان عبدا حين الولادة، ولو كان أحدهما حر الأصل فلا ولاء ولا جر، ولو سبق عتق الجد جره وجر منه بعتق الأب.
(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 438 ... » »»