الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤٣٦
لمصادفة استحقاقها الوصية عتقها من النصيب، وهو في كتاب العباس، وفي رواية أبي عبيدة تعتق من الثلث وتعطى الوصية، ويمكن تخريجها على صرف المال في عتقها، فإن فضل فلها كالقن ويقدم على عتقها من النصيب لتقديم الوصية على الإرث، وقيل: تعتق من الوصية، فإن فضل منها شئ عتق من نصيب الولد وهذا قضية الرواية على ما خرجناه.
وللمولى فكها بالأقل من القيمة والأرش لو جنت، وله تسليمها، وفي الديات من المبسوط أرش جنايتها على سيدها بلا خلاف، وإلا أبا ثور فإنه جعلها في ذمتها تتبع به بعد العتق، ثم جعلها الشيخ كالقن في التعلق بالرقبة إن لم يفدها السيد، وقال في الاستيلاد منه: يتعلق الأرش برقبتها بلا خلاف ويتخير بين البيع والفداء، وكذا قال في الخلاف، وقال في المختلف: عقل مما في الديات وفي المبسوط عدم التعلق برقبتها، وجنح إليه لأنه منع من بيعها بإحباله ولم تبلغ حالة يتعلق الأرش بذمتها، فصار كالمتلف لمحل الأرش فلزمه الضمان، كما لو قتل عبده الجاني بخلاف ما لو أعتق عبده ثم جنى، لأنه بلغ حالة يتعلق الأرش بذمته وهذا نقله الشيخ عن بعض العامة.
وفي الصحيح عن مسمع عن الصادق عليه السلام: جنايتها في حقوق الناس على سيدها وحق الله في بدنها، ويمكن حملها على أن له الفداء.
فرع:
لو جنت على جماعة ولما يضمن السيد فعليه أقل الأمرين من قيمتها والأرش، وإن ضمن للأول فظاهر المبسوط أنه لا ضمان عليه بعد، إذا كان قد أدى قيمتها، بل يشاركه من بعده فيما أخذ.
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 438 439 440 441 442 ... » »»