الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤٢١
عدل إلى قول ابن إدريس لأنه خبر واحد لم يعضده دليل.
فروع: على الرواية، الظاهر أن البكر والثيب سواء في الحكم وأن الأجل لا يتقيد بالنسيئة، ولا فرق بين جعل عتقها مهرها وبين إمهارها غيره.
وإن العبد لو اشتراه نسيئة ثم أعتقه كذلك، والأقرب تعدي الحكم إلى الشراء نقدا إذا لم يدفع المال، وكذا لو كان بعضه نقدا.
وأنه لا يكفي أن يخلف شيئا لا يحيط بثمنها لظاهر الرواية، وأنه لو فلس والحال هذه انتزعت، على إشكال من الرجوع في العين ومن تعليق البطلان على ما إذا لم يخلف ما يقوم بثمنها، ولا يتصور ذلك في غير الميت، ولو تقدم الوضع على موته ففي الرقبة نظر من توهم أن الحكم هناك لتبعية الحمل للحامل، وإلا يلزم استرقاق من حكم بحريته منفصلا وإن تطاولت المدة بهذا.
ومن أوصى بعتق من يخرج من الثلث وجب على الوصي أو الوارث إعتاقه، فإن امتنعوا فالحاكم، ولا يحكم بحريته إلا بالصيغة وإن طالت المدة، والكسب عند الشيخ في المبسوط للتعيين لاستقرار سبب العتق بالوفاة، وكأنه كاشف، قال: ولا يملكه إلا بعد العتق، وقبله يكون أحق به، ورده الفاضلان بتبعية الكسب للملك وقبل العتق مملوك للوارث، وللشيخ أن يمنع ملك الوارث للآية.
قاعدة:
الاعتبار بقيمة الموصى بعتقه عند الوفاة وبالمنجز في المرض حين الإعتاق عند الشيخ وابن الجنيد، والفاضل تارة يقول بقولهما وتارة يساوي بين المنجز والمؤخر.
والاعتبار في التركة بأقل الأمرين من الوفاة وقبض الوارث، فلو زادت قيمة المعتق عند الوفاة فهي عند الفاضل بمثابة الكسب، فإن خلف ضعف قيمته الأولى فصاعدا عتق كله لأن الزيادة في الحرية غير محسوبة من التركة، و إن
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»