الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤١٣
ولو صدق أحد الوارثين دعوى الكتابة مضى في نصيبه وافتقر إلى عدلين على المنكر أو حلفه، وكسبه قبل الكتابة لسيده وبعدها بينه وبين المنكر، ونفقته عليه وعلى المنكر، ولو فسخ المقر للعجز كان ما في يده له لأن المنكر استوفى أولا فأولا، ولو ادعى المنكر أن الكسب قبل الكتابة ليكون من التركة فالقول قول المقر، ولا يقوم عليه لو انعتق، وقيل: الولاء المشروط كله للمقر.