الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤٢٠
والعدد ثلث صحيح فذاك، وكذا إن اختلفت وأمكن التعديل بالعدد، مثل أن يكون العدد ستة وكل اثنين يساويان ألفا إلا أن أحدهما يساوي أكثر من الآخر، ولو تنافي العدد والقيمة مثل ستة قيمة واحد ألف واثنين ألف وثلاثة ألف اعتبرت القيمة عند الشيخ، ولو لم يكن للعدد ثلث وأمكن التعديل بالقيمة كخمسة قيمة واحد ألف واثنين ألف واثنين أيضا ألف اعتبرت القيمة، ولو لم يمكن التعديل بهما مثل أن تكون قيمة واحد ألفا واثنين ألفا واثنين ثلاثة آلاف أمكن تجزئتهم ثلاثة أجزاء فيجعل الواحد جزء ويضم إلى الخسيسين أقل النفيسين قيمة فيجعلان جزء ويبقى الأرفع جزء، ويمكن كتابة خمس رقاع هنا وفي الذي قبله وهو قوي.
وفي تعدي التجزئة إلى أربعة أجزاء في نحو الثمانية أو خمسة أجزاء في العشرة أو الإفراد نظر من قربه إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وآله ومن عدم الاكتفاء به إذ لا بد من إعادة القرعة، وربما قيل: بالإفراد في جميع الصور لأن كل عبد يمكن تعلق العتق به وعدمه، فإذا جعل اثنان جزء أمكن أن يكون قد ضمنا ما يتعلق به العتق إلى غيره، وقال المحقق: تعين الوارث فالقرعة على الندب والروايات حكاية حال.
درس [2]:
لو اشترى أمة بكرا نسيئة إلى سنة وأعتقها فتزوجها وجعل عتقها مهرها و أحبلها ومات ولا تركة، ففي صحيحة أبي بصير ترد رقا، وحملها كهيئتها، وعليها كثير من الأصحاب، وحملها الفاضل على وقوع العتق في مرض الموت ولا يتم في الولد، وحملت على فساد البيع وينافيه قوله في الرواية: إن كان له مال فعتقه جائز، وحملت على أنه فعل ذلك مضارة والعتق يشترط فيه القربة ولا يتم أيضا في الولد، وردها ابن إدريس وحكم بصحة العتق وحرية الولد، قال المحقق في النكت: يجوز استثناء هذا الحكم من جميع الأصول المنافية لعلة غير معقولة ثم
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»