الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤١٢
والمشروط مع العجز والفسخ لا المطلق.
ولو اشتبه من أدى من أحد المكاتبين أخر إلى موت المولى فيقرع والقول قوله مع يمينه لو ادعيا علمه، ولو اختلفا في المدة أو النجوم أو المال فالقول قول منكر زيادة المال والمدة، ولو بان العوض معيبا بعد العتق فللمولى الفسخ والاسترقاق، ولو تجدد به آخر لم يمنع من الرد مع أرش الحادث.
ويجوز أن يكاتب بعض عبده سواء كان الباقي رقا له أو حرا، ولو كان رقا لغيره وإذن صحت وإلا بطلت لتضرر الشريك، ويتحاص الديان والمولى مع عجز المطلق، ويقدم الدين في المشروط، ولو مات لم يضمنه المولى، ولو كان له على مولاه مال مساو تساقطا ويرجع صاحب الفضل، ومع الاختلاف يفتقر إلى المراضاة وهذا حكم مطلق، ولا يقبل قول المولى: إن هذا المال حرام، إلا بالبينة، فإن حلف المكاتب أجبر السيد على القبض أو الإبراء.
وتجوز الوصية بمال الكتابة لا به إلا مع إسقاط القود، ولو جمعهما لواحد أو لاثنين جاز، ولو كانت فاسدة صحت به وبما يقبضه لا بما في ذمته، ولو قال:
ضعوا أكثر ما عليه، فهو وصية بالزائد على النصف، ويختار الورثة فيه، ولو قال:
ونصفه، فهو بالزائد على ثلاثة أرباع، ولو قال: ومثله، فهو بالجميع وبطلت في الزائد، ولو قال: ما شاء، وأراد الجميع قيل: لا يصح بخلاف البعض، ولو قال:
ضعوا من مكاتبته ما شاء، فأراد الجميع لم يصح قولا واحدا، ولو قال: ضعوا أوسط نجومه، صح وينصرف إلى الأوسط عددا أو قدرا، ولو اجتمعا أقرع على رأي، وإن لم يكن أوسط جمع بين نجمين فيؤخذ الثاني والثالث من الأربعة، ولو أوصى بعتقه ولا مال ولم يحل مال الكتابة عتق ثلثه ويبقى الباقي مكاتبا، ولو كاتب المريض اعتبر من الثلث على رأي.
ولو أوصى بالكتابة ولم يقدر انصرف إلى العادة، ولو قدر عمل به من الثلث فيهما، ولا يحتسب مال الكتابة من التركة، ولو أوصى بكتابة أحد عبيده فالأولى القرعة، ولا يجزئ الأنثى ولا الخنثى إلا إذا حكم بذكوريته، وبالعكس في الإماء.
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 416 417 418 ... » »»