الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤١٩
أجاز المالك عتق الفضولي فالمشهور البطلان، وقول ابن أبي ليلى: يقوم على المعتق الموسر الأجنبي مزيف.
ولو أعتق رقيق من له عليه ولاية لم يصح، إلا مع المصلحة أو التقويم بمعنى البيع وتحتمل الصحة ويكون ضامنا للقيمة، كعتق البائع ذي الخيار، وفي النهاية أطلق صحة عتق عبد الابن من أبيه، وبه رواية رجالها زيدية عن زيد يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وآله.
ولا مع التعليق، كقوله: أنت حر إن فعلت أو إذا طلعت الشمس، إلا في التدبير المعلق بالوفاة وما قلناه من النذر، والعبارة عن الجملة: " أنت أو ذاتك أو جملتك أو بدنك أو جسدك، لا يدك ورأسك " ولو أتى بصيغة النداء مثل " يا حر " فإن لم يقصد الإنشاء أو اشتبه فلا حرية، وإن قصد الإنشاء ففيه إشكال من بعده عن شبه الإنشاء ومن صلاحية اللفظ مع القصد، ولو قال للمسمى بحر:
" أنت حر " وقصد الإخبار أو الإنشاء، فذانك وإن جهل قصده بموت أو جنون، ففي الحكم بالحرية إشكال من الشك في السبب ومن قضية الظاهر.
أما التعيين لفظا أو نية ففيه خلاف، فإن لم يشترطه وقال: أحد عبيدي حر، عين من شاء، ولو مات أقرع وقيل: بالقرعة وإن كان حيا، ويشكل بأنها لاستخراج ما هو معين في نفسه لا لتحصيل التعيين، فيحتمل تعيين الوارث مع الموت، ولو عدل المعتق عمن عينه لم يقبل ولم ينعتق الثاني لأنه لم يبق محلا للعتق، بخلاف ما لو أعتق معينا واشتبه فعين ثم عدل فإنهما ينعتقان.
ولو أعتق المريض عبيده المستغرقة أو ثلثهم أو أوصى، استخرج بالقرعة على القولين، ولا يجوز الشيوع ولو نص عليه فوجهان من بناء العتق على السراية ووجوب العمل بقصده، والمروي في القرعة عن النبي صلى الله عليه وآله، وعن علي عليه السلام والصادق عليه السلام تجزئتهم ثلاثة أجزاء، فحينئذ يقرع بكتابة أسماء العبيد فإن أخرج على الحرية كفته الواحدة وإلا أخرج رقعتين، ويجوز كتابة الحرية في رقعة والرقية في رقعتين ويخرج على أسمائهم، فإن تساوت القيمة
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»