الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤٣٥
وبيعها في ثمن رقبتها مع إعسار المولى حيا أو ميتا على الأقرب، قيل: وفي الجناية والرهن وإلا فلا رهن إذا علقت فيهما، وفي العجز عن النفقة وموت قريبها وعلى من تنعتق عليه ويحتمل جوازه عند اشتراط العتق.
وفيما إذا مات مولاها والدين يستغرق تركته إذ لا إرث، فلا نصيب لولدها الذي عتقها بعد الوفاة مستندا إليه، ولهذا لو كان ولدها غير وارث لكونه قاتلا أو كافرا لم ينعتق.
وفي رواية عمر بن يزيد عن الكاظم عليه السلام: لا تباع في دين غير ثمن رقبتها، وتحمل على حال الحياة أو على عدم استيعاب الدين التركة.
وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام: تقويمها على الولد إذا مات المولى وعليه دين، وإن كان الولد صغيرا انتظر بلوغه، وحمل الشيخ الدين على ثمنها وقال: لو مات قبل البلوغ قضي منها الدين، وابن حمزة ألحق غيره من الديون به عملا بإطلاق الرواية، وعن المرتضى المنع من بيعها مطلقا ما دام ولدها، والمروي عن علي عليه السلام بيعها في ثمنها.
ولو أسلمت عند ذمي، بيعت عند الشيخ في موضع من المبسوط، وابن إدريس وفي الخلاف، والموضع الآخر يحال بينه وبينها عند مسلمة، ويمنع من وطئها واستخدامها، وتفرد في المختلف باستيعابها فتعتق بأداء القيمة تفاديا من الضرار به أو بها.
ولو بقي ولد ولدها فثالث الأوجه إلحاقه أبيه إن كان وارثا، ولا تنعتق من أصل التركة إجماعا، بل تجعل في نصيب الولد، ولو عجز نصيبه عن قيمتها قومت عليه عند الشيخ في المبسوط وابن الجنيد لقول النبي صلى الله عليه وآله:
من ملك ذا رحم فهو حر، ويظهر من رواية أبي بصير أيضا، واستسعيت عند المفيد والحليين، والمسألة مبنية على السراية في العتق القهري، ويجوز تدبيرها لا كتابتها على الأقوى.
ولو أوصى لها المولى بمال، قال الشيخ: تعتق من النصيب وتملك الوصية
(٤٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 438 439 440 441 ... » »»