الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤١١
وإلا بدأ بالأرش، فإن عجز عن الآخر استرق، وإن لم يكن له مال أصلا فاسترقه مولاه فلا أرش، وإلا فله الأرش.
ولو قتل أجنبيا واقتص فهو كالموت، وإن كان خطأ فله فك نفسه، ولو فقد المال فللأجنبي البيع إلا أن يفديه السيد فتبقى الكتابة، وكذا لو جنى على جماعة، وللمكاتب أن يقتص لبعض عبيده من بعض، وافتكاك عبده الجاني إن كانت دون القيمة وإلا فلا، والبيع للمولى وغيره، والشراء بالحال والمؤجل مع الزيادة والاستسلاف، لا الرهن والقراض، ولو كان أحد عبيده القاتلين أباه لم يقتص.
وعلى المولى والأجنبي الحر أرش ما يجنيه على المكاتب عمدا أو خطأ وعلى المملوك القصاص، والأرش في كل موضع للمكاتب، ولا يقتص من عبد المولى لو جنى عليه بغير إذن وله الأرش عليه في الخطأ وإن كره السيد، ولو أبرأ توقف على الإذن، ولو جنى من انعتق بعضه على قن فلا قصاص ويتعلق برقبته ما فيه من الرق ويلزم به بالحرية، ويثبت لو جنى على حر أو مساو أو أزيد، وفي الخطأ يتعلق بالعاقلة قدر الحرية وبرقبته قدر الرقية، وللسيد فكها بنسبتها من الأرش.
ولا يدخل الحمل في كتابة أمه إلا أن تحمل بعد المكاتبة من قن، فينعتق بعتقها، فإن قتل فعلى القاتل القيمة لأمه، وإن اكتسب فهو موقوف وللأم الاستعانة به مع الإشراف على العجز، ولو مات فهو لأمه، ونفقته منه فإن قصر تممه السيد، قيل: ولو أعتقه سيده مع وجود الكسب لم ينعتق.
ولو ادعت تأخر الحمل عن الكتابة فالقول قول السيد لأصالة عدم الحمل، ولو حملت من مولاها ومات ولم توف، تحرر الباقي من نصيب ولدها، وتسعي مع عدم الولد في الباقي، ولو انعتق نصفه فطلب المهاياة لم يجب على رأي، بل الكسب بينهما، قيل: ولا تجب الإعانة من الزكاة الواجبة.
وتستحب العطية ولا حد لها، وفطرة المشروط على المولى، ويكفر المطلق بالصوم، ولو أعتق أو أطعم مع الإذن قيل: لا يجزئه، ويجوز بيع مال الكتابة
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 416 417 ... » »»