الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤١٨
حر أو عتيق أو معتق " ولا عبرة بالكتابة مثل " فككت رقبتك أو رقك أو أنت سائبة أو طالق أو لا سبيل لي عليك أو أنت مولاي أو ابني " وإن كان أسن منه سواء قصد العتق أو لا، وإشارة الأخرس كافية وكذا كتابته مع القرينة.
درس [1]:
لا بد من صدور العتق من بالغ عاقل مختار قاصد جائز التصرف متقرب إلى الله تعالى مالك غير معلق على شرط أو صفة معبر بما يصدق على معنى الجملة بصيغة الإنشاء.
فلا يقع من الصبي لدون العشر وفي العشر قولان، ولا من المجنون والمكره والناسي والغافل والسكران، ولا من السفيه والمفلس بعد الحجر عليه، ولا من المريض إذا اغترق دينه تركته أو زاد عن الثلث إلا مع إجازة الغرماء والورثة، وفي الاكتفاء بإجازة الغرماء في الصورة الأولى وجهان من أن المنع من العتق لحقهم ومن عود المال إلى الوارث، هذا إن تضمنت الإجازة إبراء الميت من قيمة المعتق التي تعلق بها الدين، وإلا لم تعتبر إجازتهم لأن حظ الميت في أداء دينه أولى من تحصيل العتق، وفيه بحث، ولو كان عتق المملوك السفيه أولى وأجازه الولي، أمكن الصحة.
ولا من غير المتقرب إلى الله تعالى سواء قصد الثناء أو دفع الضرر أو لم يقصد شيئا، وفي الكافر أوجه ثالثها الصحة إن كان كفره بجحد نبي أو كتاب أو فريضة، والبطلان إن كان بجحد للخالق، وهو قريب.
ولا من غير المالك إلا في السراية، ولو علق العتق بالملك فهو لغو، إلا أن يجعله نذرا أو عهدا أو يمينا وحينئذ إن قال: لله علي إعتاقه إن ملكته، فلا بد من صيغة، وإن قال: لله علي أنه حر إن ملكته، ففي افتقاره إلى الصيغة نظر من تصريح الرواية بالعتق، وقطع المحقق بافتقاره إلى الصيغة لئلا يقع العتق في غير ملك، ويضعف بالاكتفاء بالملك الضمني كملك القريب آنا، ثم يعين، ولو
(٤١٨)
مفاتيح البحث: الضرر (1)، الموت (2)، العتق (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»