الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤٣٤
كتاب أمر الولد وهي من حملت من مولاها بحر في ملكه، فلا يثبت في علوق الزوجة والموطوءة بشبهة وإن ملكها بعد، وفي الخلاف وموضع من المبسوط: يثبت إذا ملكها سواء كان الولد حرا أو رقا إذا ملكه فعتق، وفي موضع آخر منه شرط كون الولد حرا.
وروى ابن مارد عدم الثبوت، ولا بعلوقها من المكاتب المشروط إذا عجز، ولو أدى ثبت، ولا من العبد إذا ملكناه، ولا يمنع تحريم الوطء العارض كالصوم والحيض والرهن من نفوذ الاستيلاد.
أما التحريم بتزويج الأمة أو بالرضاع إذا قلنا بعدم العتق عند ملكها رقبة، فقد قال في المبسوط: بنفوذه، ويشكل إذا علم بالتحريم لتوجه الحد عليه فلا يلحقه النسب.
ولا بد مع الاشتباه من شهادة أربع من النساء ذوات الخبرة بأن ذلك مبدأ خلق آدمي ولو مضغة.
أما النطفة فلا خلاف للشيخ، والفائدة ليس في استتباع الحرية لأنها تزول بموت الولد فكيف بعدم تمامه عندنا؟ بل في إبطال التصرفات السابقة على الموضع بالبيع وشبهه.
ويجوز استخدامها وتزويجها ولا يشترط رضاها عندنا، وإجارتها وعتقها
(٤٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 438 439 440 ... » »»