الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤١٧
والثانية: أنه حر، لرواية جميل بن دراج ومرسلة ابن أبي عمير وإسحاق بن عمار في التزويج، ورواية زرارة وعبد الله بن محمد في التحليل، و عمل الشيخ على الرواية على التحليل لا في التزويج إلا أن تشترط الحرية.
ومع هذه الروايات يشمل الإذعان بجواز اشتراط الرقية.
ولا فرق بين سبي المؤمن والمخالف والكافر، ولو اشترى من الكافر قريبه جاز وإن كان ممن ينعتق عليه، ويكون استنقاذا لا شراء من جانب المشتري فلا يثبت فيه خيار المجلس والحيوان، والأقرب أن له رده بالعيب وأخذ الأرش.
واللقيط في دار الحرب رق، إذا لم يكن فيها مسلم.
وكل من أقر بالرقية من البالغين العقلاء رق ولو أنكر بعد ذلك لم يلتفت إليه، ولو كان معلوم الحرية أو ادعاها من قبل لغا إقراره.
وإذا بيع العبد في الأسواق لم تقبل دعواه الحرية إلا ببينة عملا بالظاهر، أما مجرد اليد عليه فغير كاف، فتقبل دعواه حرية الأصل لا عروض الحرية إلا ببينة.
ويستقر ملك الرجل على كل أحد سوى العمودين، وكل أنثى محرمة عليه نسبا ورضاعا فإنهم ينعتقون في الحال، بعد فرض ملكهم آنا، وظاهر ابن إدريس وجماعة أنه لا يشترط هذا الآن، وعلل ابن إدريس بأنه لا يملكهم.
ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين، وفي الخنثى نظر من الشك في الذكورية وإمكانها، والأقرب أنها كالمرأة فلا ينعتق عليها سوى العمودين، ولو ملكها الرجل وهي من المحارم غير العمودين فالإشكال أقوى.
ولا ينعتق غيرهم من الأقارب كالأخ وابنه والعم والخال، نعم يستحب إعتاقهم.
ولا فرق بين الملك القهري والاختياري، ولا بين الكل والبعض فيقوم عليه إن ملكه مختارا على الأقوى، ولا حكم لقرابة الزنى، فيملك ولده من الزنى على قول قوي، لأن الحكم الشرعي يتبع الشرع.
أما العتق فعبارته الصريحة التحرير، وكذا الإعتاق على الأقوى، مثل " أنت
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»