الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤٠٩
ولا عتق بعد موت المولى من الثلث وسقط من الكتابة بنسبته والباقي مكاتب.
الرابع:
تستحب الكتابة مع الأمانة والاكتساب خصوصا مع سؤال المملوك، وليست عتقا ولا بيعا، وهي لازمة من الطرفين مطلقا على رأي، والفاسدة لاغية.
وتفتقر إلى الإيجاب والقبول والنية والأجل المعين على رأي، تكثر أو اتحد، وتعيين وقت الأداء والعوض، لا الاتصال وإن كان خدمة، وقيل: يفتقر إلى نية قوله: فإذا أديت فأنت حر.
وهي مطلقة، ومشروطة بالعود في الرق مع العجز وتلزم ولا يعيد ما أخذ، وحده التأخير عن النجم، أو علم العجز وقيل: إلى الآخر، ويفسخ مع حضور العبد إن لم يكن حاكم، ويفتقر في الغائب إليه ليستحلفه مع البينة.
ولو جن المكاتب فأثبت الحاكم الكتابة والعجز واستحلف وفسخ جاز، وينفق السيد فإن ظهر له مال دفع إلى السيد وعتق ويرجع السيد بالنفقة، ولو أفاق فأقام بينة بالدفع عتق ولا رجوع في النفقة، ولو أبرأه من مال الكتابة عتق، ولو كان من البعض لم ينعتق بأدائه، ولا يبطل بموت المالك ويطالب الوارث وينعتق بالأداء، ولو وهب أحدهما انعتق نصيبه ولم يقوم عليه، وكذا لو أعتق.
ولا يصح إلا من المكلف المتمكن شرعا، ولا من المرتد، والأقرب في الكافر والولي الصحة، ولو أسلما والعوض خمر وشبهها فالقيمة مع عدم القبض ولو أسلم بعد الكتابة قيل: لا يباع عليه.
ويشترط في المكاتب التكليف والإسلام، ولو كان العوض خدمة شهر ودينارا بعده لم يلزم تأخيره عنه، ولو مرض فيه العبد بطلت، وفي العوض العلم وأن يكون دينا وصحة تملكه للمولى.
ويكره التجاوز ويجوز على المنفعة، ويلزم ما يشترط من المباح، ولو حبسه بعد المكاتبة لزمته الأجرة، ويقسط العوض على ثمن المثل وثمنه لو جمع بينها
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»