الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٩
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء وقد روي في قوله أحقابا أن الأحقاب الدهور، وروي أقل من ثمانين عاما، وقد ذكرنا اختلاف العلماء في ذلك في كتاب التفسير فإذا كان كذلك لم يثبت له حد.
مسألة 64: إذا قال الخليفة أو الملك: والله لا ضربت عبدي، ثم أمر عبده فضربه لم يحنث، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني أنه يحنث.
دليلنا: إن حقيقة هذه الإضافة أن يفعل الفعل بنفسه، وإنما ينسب ما يفعله غيره بأمره إليه على ضرب من المجاز، ألا ترى أنه يحسن أن يقال ما ضربه، وإنما ضربه غلامه أو من أمره به، ولو كان حقيقة لما جاز ذلك، ولأن الحنث يتعلق بما تتعلق به اليد بدليل أنه لو حلف لا دخلت هذه الدار فإن دخلها حنث وإن أدخل رجله لم يحنث، وإن حلف ليدخلها، فإن دخلها بر وإن أدخل رجله لم يبر، فإذا ثبت ذلك فإن حلف ليأكلنها لم يبر حتى يأكلها، كذلك إن حلف لا أكلها لم يحنث حتى يأكلها.
مسألة 65: إذا قال الخليفة: والله لا تزوجت ولا بعت، فوكل فيهما لم يحنث، و قال الشافعي: لا يحنث في التزويج، ويحنث في البيع على أحد القولين، وقال أبو حنيفة: إذا وكل في التزويج حنث، وإن وكل في الشراء لم يحنث عكس الشافعي.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 66: إذا حلف لا لبست هذين الثوبين أو لا أكلت هذين الرغيفين، فأكل أحدهما لم يحنث، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: يحنث إذا لبس أحدهما أو أكل أحدهما.
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، وأيضا فاليمين
(٢٩)
مفاتيح البحث: الضرب (3)، الأكل (2)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»