الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٣
: وقال أبو إسحاق: إن أكل حبة أو حبتين ونحوهما لم يحنث، وإن أكل كفا منه حنث، والأقوى عندي مذهب الإصطخري، والدليل على ذلك أن الأصل براءة الذمة، وليس يحصل القطع على أنه أكل من طعام انفرد بشرائه زيد إلا بعد الزيادة على النصف فوجب أن لا تشغل ذمته بالمجوز.
مسألة 49: إذا حلف، لا دخلت دار زيد هذه أو لا كلمت عبد زيد هذا أو لا كلمت زوجة زيد، لم يتعلق اليمين بغير ما علق اليمين به، فإن دخلها وملكها لزيد حنث بلا خلاف، وإن زال ملكه عنها فدخلها بعد ذلك لم يحنث عندنا، وبه قال أبو يوسف وأبو حنيفة إلا في الزوجة.
وقال الشافعي ومالك ومحمد بن الحسن وزفر: إنه يحنث على كل الأحوال، ولا تنحل اليمين بزوال المضاف إليه.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، وأيضا فإذا دخل هذه الدار بعد خروجها عن ملك زيد لا يقال: دخل دار زيد، فوجب أن لا يحنث لأن اليمين متعلقة بالاسم فإذا زال الاسم وجب أن يزول الحنث.
مسألة 50: إذا حلف، لا دخلت هذه الدار، فانهدمت حتى صارت طريقا وبراحا فسلك عرصتها لم يحنث، ووافقنا الشافعي، وقال أبو حنيفة: يحنث، ووافقنا إذا أطلق فقال: لا دخلت دارا فسلك براحا كان دارا في أنه لا يحنث.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وأيضا فالرجوع في الأسماء إلى العادة والعرف، ولا يسمى في العرف ما كان دارا وقتا من الزمان بأنه دار، فإذا لم يسم بذلك فيجب أن لا يحنث، وأيضا فلا خلاف أنه لو حلف لا دخلت بيتا، فأطلق، ثم دخل بعد أن صار طريقا أنه لا يحنث، فالدار مثل البيت.
فإن قالوا: الدار يسمى دارا بعد انهدامها كما قالوا: ديار بكر، وديار ربيعة، وديار عاد وثمود.
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»