الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٦٤
ومتى وصى هذا المكاتب كانت وصيته نافذة بمقدار ما تحرر منه في ثلثه، وباقي ذلك لورثته، ومردودة بمقدار ما بقي منه رقا، ومتى ركبه دين فإنه يتعلق بذمته بمقدار ما تحرر منه يطالب به إذا عتق، أو من الذي يكسبه في اليوم الذي يخصه بمقدار ما تحرر منه.
وأما مقدار ما بقي منه رقا فإن كان استدانه بإذن مولاه، فعلى مولاه قضاؤه عنه وله أن يقضيه من كسبه الذي نصيبه بمقدار الرق، وإن كان استدانه بغير إذن مولاه فإنه يتعلق بكسبه جميعه ويقضي منه دين الغرماء، وما يبقى فيكون بينه وبين السيد على حساب الحرية والرق.
ومتى كاتب مكاتبة وتحرر منها بعضها لم يجز لمولاها وطؤها، فإن وطئها لزمه الحد بمقدار ما تحرر منها، وأدري عنه بمقدار ما بقي، ويجب عليها مثل ذلك ما لم يستكرهها، فإن استكرهها لم يكن عليها شئ وكان عليه على ما قلناه.
وهذا المكاتب لا يلزم مولاه فطرته وإن كان مشروطا عليه لزمته.
والمكاتبة إذا تحرر منها البعض لم يجز لها أن تتزوج إلا بإذن مولاها، فإن تزوجت بغير إذنه كان نكاحها باطلا، وإن كان نكاحها بإذن مولاها وقد أدت بعض مكاتبتها ورزقت أولادا، فإن حكم أولادها حكمها، يسترق منهم بحساب ما بقي من ثمنها، ويعتق بحساب ما انعتق إذا كان تزويجها بعبد مملوك أو حر شرط عليه استرقاق الولد، وإن كان تزويجها بحر كان الولد أحرارا.
والحكم في المهر على ما تقدم بيانه، ولا يجوز له أن يتصرف في نفسه بالتزويج ولا بهبة المال ولا بالعتق، وإنما يجوز له التصرف في ماله بالبيع والشراء، فحسب.
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 ... » »»