الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٦٨
وقال قوم: تصير أم ولد، وهو مذهبنا، وتتعلق به الأحكام على ما مضى، ومن قال: لا تصير أم ولد لم يعلق عليه الأحكام، وفيهم من قال: تنقضي العدة به على كل حال.
إذا أتت أم الولد بولد فلا يخلو: إما أن تأتي به من سيدها أو من غيره، فإن أتت به من سيدها فإنه حر مثل الولد الأول بلا خلاف، فإذا ثبت هذا فإنه ينظر:
فإن مات السيد عتقت عندنا من نصيب ولدها إما جميعها أو بعضها، فإن لم يكن ولدها باقيا كانت مملوكة للوارث، وعندهم تعتق على كل حال من رأس المال، وإن ماتت الأم في حياة السيد وبقى الولد، كان حرا بلا خلاف.
ولو تزوج أمة وهي حائل فأولدها ولدا، فإن الولد يكون مملوكا لسيد الأمة عندنا بالشرط، وعندهم مع عدمه، فإن ملك الزوج زوجته وولدها فالولد يعتق عليه، والأم تصير عندنا أم ولد، لأن الاشتقاق يقتضي ذلك، وعندهم لا تصير أم ولد، بل تكون مملوكة على ما كانت، يتصرف فيها كيف يشاء، سواء ملكها قبل انفصال الولد أو بعده وفيه خلاف.
المكاتب إذا اشترى أمة للتجارة فوطئها وأحبلها فاتت بولد، فإن الولد يكون مملوكا له لأنه من أمته، لكن لا يجوز له التصرف فيه، وأما الأم فقال قوم: لا يثبت لها حكم الاستيلاد، بل تكون أمته يتصرف فيها كيف شاء، وقال آخرون: يثبت لها حرمة الاستيلاد، فتكون موقوفة كالولد، وعندنا تكون أم ولد.
ولو أوصى لأم ولده أو لمدبرة يخرج من الثلث فهي جائزة، أما أم الولد فالوصية لها تصح، لأن الوصية لأم الولد بعد الموت وهي حرة في تلك الحال، فتصح فيها تلك الوصية، وعندنا أيضا تصح لأنها إن عتقت على ولدها أعطيت ما وصى لها به وإن لم يكن ولد احتسب بما أوصي لها من قيمتها وتنعتق.
وأما المدبرة فإنه يعتبر قيمتها وقيمة ما أوصي لها به من الثلث، فإن احتمل الثلث جميع ذلك نفذت الوصية، وإن لم يحتمل الثلث بدئ باعتبار قيمة المدبرة فإذا خرجت نظر حينئذ فيما أوصي له به: فإن بقي من الثلث شئ نفذت بقدره،
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 374 ... » »»