الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٥٩
وإذا أوصى لرجل بما في ذمة مكاتبه، ولآخر برقبته إذا عجز صحت الوصيتان معا، ثم ينظر في العبد: فإن أدى مال الكتابة عتق، ويكون ذلك المال للموصى له به وتبطل وصية الآخر، وإن عجز نفسه واسترق سلمت الرقبة إلى الموصى له بها، وبطلت وصية الآخر بالمال.
إذا قال لرجل: أوصيت لك بما يعجله مكاتبي من مال الكتابة صحت الوصية، ثم ينظر: فإن عجل شيئا مما عليه دفع ذلك إلى الموصى له، وإن لم يعجل بل أدى المال كرة بطلت الوصية.
إذا كاتب العبد كتابة فاسدة ثم أوصى بما في ذمته بطلت الوصية، لأنه لا يملك في ذمته شيئا، فإذا قال: إذا قبضت مال الكتابة فقد أوصيت لك به، صحت الوصية، لأنه إذا قبض المال كله ملكه وإن كان قبضه عن كتابة فاسدة، لأنه أضاف الوصية إلى ملكه، وعندنا أنه تصح هذه الوصية، لأنا قد بينا أن الكتابة الفاسدة لا يصح بها عتق، لكن ما يأخذه يملكه لأنه كسب عبده.
إذا كاتب عبدا كتابة فاسدة ثم أوصى برقبته، قال قوم: تصح الوصية، وهو الأصح عندي، لأن ملكه لم يزل عن رقبة العبد بالكتابة الفاسدة، وقال الآخرون:
الوصية باطلة، لأنه وإن كان ملكه لم يزل، فإنه يعتقد أنه قد زال وصار محالا بينه وبينه فلا تصح.
وأما إذا باع بيعا فاسدا ثم باع الآخر صح البيع الثاني، سواء علم فساد الأول أو لم يعلم، وقال بعضهم: إن علم كما قلناه، وإن لم يعلم فإن البيع يبطل.
إذا أوصى رجل فقال: ضعوا عن مكاتبي أكثر ما بقي عليه من مال الكتابة، فقد أوصى بأن يضع عنه نصف ما عليه وزيادة، لأن أكثر الشئ ما زاد على نصفه، فيضع عنه الورثة نصف مال الكتابة، وزيادة عليها ما شاؤوا، من غير تحديد ومقدار.
وإذا قال: ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه من مال الكتابة ومثل نصفها، فقد أوصى بأن يوضع عنه ثلاثة أرباع مال الكتابة وزيادة عليه، لأن أكثر ما بقي عليه
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»