الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٥٣
من جهته، ثم لا يخلو: إما أن يكون المال الذي على المكاتب ينصرف إلى وارث أو موصى له أو إلى الغرماء.
فإن كان منصرفا إلى الورثة، فإنهم إن كانوا رشيدين عقلاء بالغين فالمال لهم، ثم ينظر: فإن كان الوارث واحدا دفع المكاتب إليه المال، وإن كانوا جماعة دفع إلى كل واحد حقه، فإن دفع إلى بعض وأخل بالبعض لم يعتق، كما إذا كان العبد بين شريكين فكاتباه ثم دفع المال إلى أحدهما، فإنه لا يعتق ولا يجوز في هذا الموضع أن يوصي السيد بالنظر في مال ولده، ولا بقبض مال الكتابة، فإن فعل ذلك لم تصح الوصية، وإن دفع المكاتب المال إلى الوصي لم يعتق، لأن الورثة ذو رشد لا يولي عليهم، ولا تصح الوصية في حقهم.
وأما إذا كانت الورثة غير رشيدين أو كانوا أطفالا أو مجانين، فإنه إن كان لهم جد فهو الناظر في أمورهم ولا تصح الوصية معه، فإذا دفع المال إليه عتق، فإن لم يكن له جد ووصي الأب إلى من ينظر في أمورهم صحت، ويجب على المكاتب الدفع إلى الوصي.
فإن كان واحدا دفع إليه، وإن كانا اثنين نظر: فإن أوصى إليهما أو إلى كل واحد منهما على الانفراد كان للمكاتب أن يدفع إليهما وإلى كل واحد منهما، فإذا أوصى إليهما ولم يوص إلى كل واحد منهما على الانفراد، لم يجز أن يدفع إلى أحد منهما بل يجب الدفع إليهما، فإن دفع إلى أحدهما لم يعتق، لأن الموصي إنما رضي باجتهادهما ولم يرض باجتهاد أحدهما وحده، فلم يجز إفراده بالدفع إليه.
وإذا لم يكن الميت قد وصى بالنظر في مال الأولاد فإن الناظر في أمورهم الحاكم فيرفع المكاتب الأمر إليه لينصب أمينا فيدفع المال إليه ويعتق، فإن كان بعض الورثة صغارا وبعضهم كبارا فالكبار يقبضون حقوقهم، والحكم في حقوق الصغار على ما ذكرناه إذا كان الميت قد وصى أو لم يوص.
فأما إذا كان مال الكتابة ينصرف إلى موصى له به، فإنه إن كان أوصى به
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»