الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٦٩
وإلا بطلت، وإن لم يحتمل الثلث جميع قيمة المدبرة عتق منه قدر ما يحتمله الثلث، وبطلت الوصية.
أم الولد إذا جنت جناية وجب بها أرش، فإن الأرش يتعلق برقبتها بلا خلاف، وهو بالخيار بين أن يفديها أو يبيعها عندنا، وعندهم على السيد أن يفديها ويخلصها من الجناية، لأنه منع من بيعها بإحباله، ولم يبلغ بها حالة يتعلق الأرش بذمتها فصار كالمتلف لمحل الأرش فلزمه ضمان الجناية كما لو كان له عبد فجنى فقتله.
ويفارق إذا كان له عبد فأعتقه ثم جنى، حيث لم يلزمه ضمان ذلك، لأن هناك بلغ به حالة يتعلق الأرش بذمته.
ويضمن أقل الأمرين من أرش الجناية أو قيمتها لا يفاد على ذلك، وكذلك عندنا إذا أراد لأنه إن كان الأرش أقل فالذي يستحقه المجني عليه الأرش فحسب، فلم يضمن أكثر منه، وإن كانت القيمة أقل فهو إنما يفدي رقبة أم الولد فلم يلزمه أكثر من قيمة الرقبة.
فأما إذا جنى ففداها السيد ثم جنت دفعة ثانية، فهل يلزمه أن يفديها ثانيا كما فداها أولا، ولا يشرك المجني عليه في الفداء الأول؟ فيه قولان: أحدهما أنه يلزمه أن يفديها ثانيا، والثاني لا يلزمه.
فمن قال: يلزمه، فوجهه هو أنه إنما فداها في الدفعة الأولى لأمر منع من بيعها، ولم تبلغ بها حالة يتعلق الأرش بذمتها، وهذا موجود في الدفعة الثانية والثالثة، فلزمته الفدية.
فمن قال: يلزمه الفداء كل دفعة، قال بأنه يفديها في الدفعة الثانية والثالثة كما فداها في الأولة، وإن قلنا: لا يلزمه أكثر من فدية واحدة، فإنه ينظر: فإن دفع المجني عليه قدر أم الولد، فليس يجب عليه شئ آخر، لكن يرجع الثاني على الأول ويشاركه فيما حصل معه، ويقتسمانه على قدر جنايتها، وإن كان قد دفع إليه أقل من قيمة أم الولد فإنه يلزمه أن يرجع تمام القيمة، ثم يضم ذلك إلى ما
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 366 367 368 369 370 371 372 374 376 ... » »»