الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٦٢
الثالثة: أن لا يكون في يده مال فأظهر العجز وادعى الورثة عليه أن معه مالا فالقول قوله فيحلف بالله الذي لا إله إلا هو أنه عاجز ويعتق، لأن هذا اختلاف في أمر يتعلق به وهو أعلم به من غيره، فيرجع إليه في ذلك.
فقد بينا فيما مضى أن الكتابة عندنا على ضربين: مطلقة ومشروطة عليه.
فالمشروطة عليه أن يقول في عقد الكتابة: متى عجزت عن أداء نجم أو النجوم فأنت رد في الرق ولي جميع مالك، فإنه يثبت الشرط، ومتى عجز رد في الرق، وكان له جميع ما أخذه منه، وجميع ما تقدم من الفروع ففرعه على هذا، لأن هذا حقيقة الكتابة عند المخالف من غير شرط.
والمطلقة: هو أن يكاتبه على نجوم مخصوصة في أوقات مخصوصة ويطلق، فمتى أدى شيئا من النجوم عتق بحسابه، ولا سبيل إلى رده في الرق بحال.
فإن عجز فيما بعد عن مال الكتابة، كان على الإمام أن يؤدي ما بقي عليه من سهم الرقاب، فإن لم يكن أو كان ما هو أهم منه كان لسيده منه بقدر ما بقي، وله من نفسه بمقدار ما تحرر منه فإن كان بينهما مهاياة صح، فما يكسبه في يومه يكون له، وما يكسبه في أيام سيده يكون لسيده.
ومتى مات هذا المكاتب وترك مالا وترك أولادا ورثه مولاه بقدر ما بقي من العبودية، وكان الباقي لولده إذا كانوا أحرارا فإن كان المكاتب رزق الولد بعد الكتابة من أمة له حكم ولده حكمه في أنه يسترقه مولى أبيه بقدر ما بقي على أبيه.
فإن أدى الابن ما كان بقي على أبيه صار حرا لا سبيل لمولاه عليه، وإن لم يكن له مال استسعاه مولى الأب فيما بقي على أبيه فمتى أداه صار حرا، وهذا المكاتب إذا أدى بعض مال الكتابة يرث ويورث بحساب ما عتق منه، ويمنع الميراث بقدر ما بقي من الرق، وكذلك إن أوصي له كانت الوصية ماضية له بقدر ما عتق، ويحرم بقدر ما بقي من رقه.
فإذا أتى هذا المكاتب ما يجب عليه فيه الحد أقيم عليه بقدر ما عتق حد
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 ... » »»