الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٦٠
هو النصف وزيادة عليه، فنصف ذلك يكون الربع وزيادة.
فإذا قال: ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه مثله، فقد أوصى بأن توضع عنه زيادة على مال الكتابة، لأن أكثر ما بقي هو النصف وزيادة، وزيادة مثل ذلك نصف وزيادة، فيكون الجميع أكثر من مال الكتابة فتصح الوصية بمال الكتابة وتبطل في الزيادة لأنها وصية بما يملك.
إذا قال: ضعوا عن مكاتبي ما شاء، قال قوم: لا يجوز أن يشاء جميع ما عليه، بل يبقي منه جزءا، وقال بعضهم: لو شاء الكل يوضع عنه، والأول أقوى عندي، لأنه لو أراد وضع جميع مال الكتابة لكان يقول: ضعوا عنه مال الكتابة، فلما قال: ضعوا عنه ما شاء، كان معناه ما شاء من كتابته، فحمل ذلك عليه.
فأما إن قال: ضعوا عنه من كتابته ما شاء، فشاء كلها لم يوضع حتى يبقى منها شيئا بلا خلاف، لأن " من " تقتضي التبعيض.
إذا قال: ضعوا عنه نجما من نجومه، كان للورثة أن يضعوا عنه أي نجم شاؤوا قليلا كان أو كثيرا، لأن اسم النجم يقع على الكثير والقليل، وهكذا إذا قال: ضعوا عنه أي نجم شئتم، فإن المشيئة إلى الورثة يضعون عنه ما شاؤوا.
وأما إذا قال: ضعوا عنه أي نجم شاء، فالمشيئة هاهنا للعبد، فأي نجم شاء وضع عنه، ومثل هذه المسائل في الوصية سواء.
إذا قال: ضعوا عنه أوسط نجومه فالأوسط يقع على أوسط في العدد، وأوسط في الأجل، وأوسط في القدر:
فالأوسط في العدد أن يكون النجم ثلاثا يكون الثاني أوسطها.
وفي الأجل أن يكاتبه على نجم إلى شهر ونجم إلى شهرين ونجم إلى ثلاثة فيكون الذي إلى شهرين أوسطها.
والأوسط في القدر أن يكاتبه على نجم إلى مائة، ونجم إلى مائتين، ونجم إلى ثلاثمائة، فالذي إلى مائتين أوسطها.
فإذا ثبت هذا فإنه ينظر: فإن كان في نجومه أوسط في القدر، وأوسط في
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 366 ... » »»