الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٦٧
لا تصير أم ولد في حقه فتباع في الرهن؟ على قولين عندهم.
المسألة الثانية: أن تعلق بمملوك في غير ملكه بأن تزوج أمة فأحبلها فاتت بولد فإنه مملوك عندنا بشرط، وعندهم بلا شرط، ولا يثبت للأم حكم الحرية لا في الحال ولا إذا ملكها فيما بعد، سواء ملكها بعد انفصال الولد أو قبله عندنا وعند جماعة، وفيها خلاف.
وليس على أصله أنها تعلق بمملوك فيثبت لها حكم الأحبال إلا في مسألة واحدة: وهو المكاتب إذا اشترى أمة للتجارة فأحبلها فالولد مملوك، ويكون موقوفا معه وفي الأم قولان: أحدها تكون مملوكة يتصرف فيها كيف يشاء، والثاني تكون معه موقوفة على حكمه إن عتق عتقت وإن رق رقت كالولد.
المسألة الثالثة: أن تعلق الأمة بحر في غير ملكه بأن يطأ أمة غيره بشبهة فتعلق منه بولد حر، فلا تصير أم ولد في الحال، فإن ملكها قال قوم: لا تصير أم ولده، وقال بعضهم: تصير أم ولده وهو الأقوى عندي.
فأما بيان الحالة التي تصير بها أم ولد ففيه أربع مسائل:
إحداها: أن يأتي بولد تام الخلقة إما حيا أو ميتا، فتتعلق بولادته أربعة أحكام:
تصير به أم ولد، وإذا ضرب ضارب بطنها فألقت الجنين ميتا وجب فيه الغرة إما عبد أو أمة إن كان حرا أو عشر قيمة أمة إن كان عبدا وتجب فيه الكفارة، وتنقضي بوضعه العدة، وهذا لا خلاف فيه.
المسألة الثانية: أن تضع شيئا من خلقة آدمي إما يدا أو رجلا أو جسدا قد بان فيه شئ من خلقة الآدمي فتتعلق به الأحكام التي ذكرناها لأنه محكوم بأنه ولد.
الثالثة: أن تضع جسدا ليس فيه تخطيط ظاهر، لكن قال القوابل: إن فيه تخطيطا باطنا خفيا، فتتعلق به الأحكام أيضا لأن المرجع في ذلك إلى القوابل الذين هم أهل الخبرة والمعرفة، وقد شهدن بأنه ولد.
الرابعة: أن يلقى جسدا ليس فيه تخطيط لا ظاهر ولا باطن، لكن قال القوابل:
إن هذا مبتدأ خلق آدمي وأنه لو بقي لتخلق وتصور، قال قوم: لا تصير أم ولد،
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»