الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٦٦
كتاب أمهات الأولاد إذا وطئ الرجل أمة فاتت منه بولد، فإن الولد يكون حرا لأنها علقت به في ملكه، وتسري حرية الولد إلى الأم عندهم، وعندنا لا تسري وهي أم ولد ما دامت حاملا، فلا يجوز بيعها عندنا، وإن ولدت فما دام ولدها باقيا لا يجوز بيعها إلا في ثمنها إذا كان دينا على مولاها ولم يكن له غيرها، وإذا مات الولد جاز بيعها وهبتها والتصرف فيها بسائر أنواع التصرف.
وقال المخالف: لا يجوز بيعها ولا التصرف في رقبتها بشئ من أنواع التصرف لكن يجوز التصرف في منافعها بالوطئ والاستخدام، فإذا مات السيد عتقت عندهم بموته، وعندنا تجعل من نصيب ولدها وتنعتق عليه، فإن لم يكن هناك غيرها انعتق نصيب ولدها واستسعيت في الباقي، وإن كان لولدها مال أدى بقية ثمنها منه، فإن لم يكن ولدها باقيا جاز للورثة بيعها، وفيها خلاف ذكرناه في الخلاف.
وفي الاستيلاد ثلاث مسائل:
إحداها: أن تعلق الجارية بولد في ملك الواطئ فتصير أم ولده بلا خلاف، فأما إذا رهن جارية ثم وطئها الراهن وأحبلها فإن الولد يكون حرا وتصير الجارية أم ولد في حق الراهن بلا خلاف، ولا يجوز عندهم له التصرف فيها، وعندنا يجوز على ما مضى، وهل تصير أم ولد في حق المرتهن حين يخرج من الرهن، أو
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 ... » »»