الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٦١
الأجل، وأوسط في العدد، كان الخيار إلى الورثة، يدفعون إليه ما شاؤوا من ذلك، وإن قلنا: تستعمل القرعة على مذهبنا كان قويا، وإن لم يكن له أوسط في القدر ولا في الأجل بل كانت الآجال متساوية، والقدر متساويا، فإنه يعتبر الأوسط في العدد، فإن كانت النجوم ثلاثة فالثاني هو الأوسط، وإن كانت خمسة فالثالث هو الأوسط، وعلى هذا أبدا.
فأما إذا كانت أربعة فالثاني والثالث هو الأوسط، وإن كان ستة فالثالث والرابع هو الأوسط، وعلى هذا أبدا.
ولو قال: ضعوا عنه أكثر نجومه، وضعوا عنه أكثر النجوم قدرا، لأن الأكثر في النجوم لا يكون إلا من ناحية القدر، أما في الأجل فإنه يقول أطول النجوم وأقصرها، فحمل الكلام على الأول.
ولو قال: ضعوا عنه ما خف أو ما ثقل أو ما قل أو ما كثر، فإن ذلك يتحدد بتحديد الورثة أن يضعوا عنه ما شاؤوا، لأن كل نجم بإضافته إلى ما دونه ثقيل، وبإضافته إلى ما فوقه خفيف، وكذلك الأقل والأكثر.
ولو قال للمكاتب: إذا عجزت بعد موتي فأنت حر، كان تعليقا لعتقه بصفة توجد بعد الموت، وعندنا: لا يصح تعليق العتق بصفة، وعندهم: يصح، سواء كان صفة في حال الحياة، أو بعد الموت.
فإذا ثبت هذا فإن السيد إذا مات نظر في العبد: فإن أدى المال إلى الورثة عتق بالأداء، وبطل حكم الصفة، وإن أظهر العجز ففيه ثلاث مسائل:
إحداها: أن لا يكون قد حل عليه شئ من مال الكتابة، فيقول: قد عجزت، ولا يعتق، لأنه إنما يعجز عن المال بعد حلوله عليه، فإذا أظهر العجز قبل الحلول علم كذبه في ذلك.
الثانية: أن يحل المال عليه، وكان في يده ما يؤدي، فأظهر العجز، فلا يعتق أيضا لأنه إنما يكون عاجزا إذا لم يكن معه ما يؤدي، فإذا أظهر ذلك ومعه ما يؤدي علم كذبه فلا يعتق.
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 366 367 ... » »»