الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٧٨
وقال المفيد وأبو الصلاح وسلار: لكل مسكين ثوبان أو شبعة في يومه، فإن شق ثوبه على أبيه أو أمه أو أخيه أو قريب منه أو المرأة على زوجها فليس عليه شئ.
وألحق جماعة من أصحابنا منهم الكراجكي بذلك كفارة من أفطر بعد الزوال في يومه يقضيه من شهر رمضان، والصحيح هو أن عليه إطعام عشرة مساكين، فإن لم يتمكن كان عليه صيام ثلاثة أيام، ورد بذلك خبران.
ولا يعتبر الإيمان في العتق في الكفارات إلا كفارة قتل الخطأ، وبه قال الشيخ أبو جعفر في الأول من الخلاف، وقال ابن إدريس: يعتبر ذلك.
فصل [من يستحب عتقه] يستحب عتق سبعة:
المملوك المؤمن العفيف الصالح، والمملوك إذا أتى عليه بعد ملكه سبع سنين، والمملوك المؤمن إذا كان عند مالكه تحت ضيق وشدة يستحب شراؤه وعتقه، والمملوك إذا عتق نصيبه منه تقربا إلى الله تعالى يستحب له شراؤه الباقي وعتقه، وهو مذهب الشيخ أبي جعفر، وقال ابن إدريس يجب عتقه.
والمملوك إذا ضربه مالكه فوق الحد، وقال بعض أصحابنا يجب.
والمملوك إذا وطئ مالكه أمه وهي حامل به قبل أن يمضي له أربعة أشهر وعشرة أيام إذا لم يعزل عنها، ومن عدا الوالدين والولد والمحرمات عليه في النكاح من ذوي نسبه.
فصل [الذين ينعتقون من غير لفظ] الذين ينعتقون من غير أن يتلفظ بعتقهم أربعة وعشرون:
الأب إذا ملكه ابنه، والابن إذا ملكه أبوه، والأم إذا ملكها ابنها، والابن إذا
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 374 376 377 378 379 380 382 383 384 ... » »»