الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٧٠
حصل الأول ليشترك هو الثاني فيه.
على هذا إذا جنت دفعة ثانية وثالثة ورابعة فالذي يقتضيه مذهبنا أنه إذا جنت جناية بعد جناية أن مولاه بالخيار بين أن يسلمها إليهم فيبيعونها بأجمعهم، ويقتسمون الثمن على قدر الجنايات بينهم، وبين أن يفدي الجنايات من أقل من أروشها أو ثمنها لا يلزمه أكثر من ذلك، فأيهما اختار كان له ذلك، لأنها مملوكة عندنا.
إذا كان لذمي أم ولد منه، فأسلمت فإنها لا تعتق عليه، وتباع عندنا، لأنها مملوكة، وعندهم لا تباع ولا تستعار، لكن يحال بينها وبينة وتجعل في يد امرأة ثقة تنفق عليها من كسبها، فإن فضل شئ من كسبها كان لسيدها، وإن عجز عن نفقتها كان على السيد تمامه، وقال بعضهم: تعتق بإسلامها ولا يلزمها شئ، وقال آخرون: تستسعي في قدر قيمتها، فإذا أدت عتقت، وقال بعضهم: تعتق ثم تستسعي في قيمتها، وقال آخرون: تعتق ويلزمها نصف قيمتها.
إذا كان لرجل أم ولد فمات عنها، أو أعتقها في حال حياته، فإنه لا يجب عليها أن تعتد لكن يجب عليها الاستبراء.
فإن كانت من ذوات الأقراء استبرأت بثلاثة أقراء عند أصحابنا إذا أعتقها، وأربعة أشهر وعشر عن الوفاة، وقال المخالف: بقرء واحد، وقال بعضهم:
بقرءين، وقال بعضهم: بثلاثة أقراء كالحرة المطلقة.
وأما إذا كانت من ذوات الشهور فعندنا بثلاثة أشهر من العتق، وأربعة وعشر من الوفاة، وقال بعضهم: تستبرئ بشهر واحد، لأن كل شهر في مقابلة قرء، وقال آخرون: إنها تستبرئ بثلاثة أشهر، لأن براءة الرحم لا تعلم في أقل من ذلك.
إذا كان له أم ولد فأراد تزويجها فإنه يملك إجبارها على ذلك، لأنها مملوكة عندنا، وقال بعضهم: يملك تزويجها برضاها، ولا يملك إجبارها على النكاح، لأنه ثبت لها سبب الحرية، وقال قوم: إنه لا يملك تزويجها بحال وإن رضيت، لأن ملك السيد عليها ناقص، وهي بنفسها ناقصة، فلم يصح للتزويج
(٣٧٠)
مفاتيح البحث: الإنفاق (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 366 367 368 369 370 371 372 374 376 377 ... » »»