الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٦٣
الحرية وما بقي منه رقا حد العبودية.
ومتى جنى على غيره جناية عمدا، فإن كان المجني عليه حرا اقتص منه على كل حال، وإن كان عبدا لا يقتص منه، لأنه بعضه حر ولا قصاص بين الحر والعبد.
وإن كان مكاتبا مثله فإن كان تحرر منه مثل ما تحرر من هذا أو أكثر فإنه يقتص منه، وإن كان تحرر منه أقل مما تحرر منه لا يقتص منه لما ذكرناه، وإن كانت الجناية خطأ فإنه يتعلق الأرش بمقدار ما تحرر منه بذمته إن كان المجني عليه حرا أو عبدا وبمقدار ما بقي منه رقا يتعلق برقبته، ولمولاه أن يفديه على ما تقدم وسواء كانت الجناية في النفس أو الطرف، فإن الحكم على ما قلناه.
ومتى جني على هذا المكاتب، فإن كانت الجناية عمدا فلا يخلو الجاني من أن يكون حرا أو عبدا، فإن كان حرا فإنه لا يقتص منه، لأن بعضه رق ولا يقتص لعبد من حر، وإن كان الجاني عبدا اقتص منه على كل حال.
وإن كان مكاتبا مثله، فإن كان تحرر منه مثل ما تحرر من هذا أو دونه اقتص منه، وإن كان قد تحرر من الجاني أكثر من ذلك، فإنه لا يقتص منه لما ذكرناه.
ومتى كانت الجناية خطأ وجب فيها الأرش بمقدار ما تحرر منه من دية الحر وبمقدار ما بقي رقا دية العبد، فإن كان الجاني حرا لزمه ذلك أو عاقلته، وإن كان عبدا تعلق ذلك برقبته، ولمولاه أن يفديه على ما تقدم ذكره.
وإن كان مكاتبا قد تحرر بعضه تعلق بذمته مقدار ما تحرر منه، وبمقدار ما بقي رقا يتعلق برقبته، ولمولاه أن يفديه.
وكل موضع قلنا: يتعلق بذمته، فإن كان في جناية عمد، فإنه يكون في ذمته يطالب من كسبه الذي نصيبه، وإن كان عن جناية خطأ فإنه يجب على الإمام ذلك لأنه عاقلته، اللهم إلا أن يكون شرط عليه سيده أن يكون ولاؤه له، فيلزم السيد حينئذ ما يتعلق بذمته.
(٣٦٣)
مفاتيح البحث: القصاص (4)، الدية (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 ... » »»