الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٥٢
عتق ما يحتمله الثلث.
إذا أوصى وقال: كاتبوا عبدا من عبيدي، فإن الورثة يكاتبون أي عبد من عبيده شاؤوا، ولا يجوز أن يكاتبوا أمة لأن اسم العبد لا يقع عليها، وكذلك إن قال: كاتبوا أمة من إمائي، فلهم أن يكاتبوا أي أمة شاؤوا، ولا يجوز أن يكاتبوا عبدا لأن الاسم لا يقع عليه، والأقوى عندي أن يستعمل القرعة في ذلك.
إذا قال: كاتبوا عبدا من عبيدي، وكان له خنثى قد حكم بأنه رجل أو قال:
كاتبوا أمة من إمائي، وكان له خنثى بان أنها امرأة، فهل يجوز كتابته؟ قال قوم:
يجوز، وهو الصحيح عندنا، لأنه محكوم بأنه عبد، وقال آخرون: لا يجوز، لأن إطلاق اسم العبد لا ينصرف إلى الخنثى.
فأما إن قال: كاتبوا أحد رقيقي، فيجوز أن يكاتبوا عبدا أو أمة، وهل يجوز أن يكاتبوا خنثى مشكلا؟ قال بعضهم: يجوز، وهو الأقوى عندي، وقال قوم: لا يجوز.
فصل: في موت السيد:
إذا كاتب عبدا وكان له بنت فزوجها منه برضاهما وإنما يتصور هذا في البالغة التي يعتبر رضاها، ويجوز أن تزوج من غير كف ء برضا منها.
فأما إذا كانت صغيرة فإنه لا يعتبر رضاها عندنا ويجوز تزويجها عندنا من عبد أو مكاتب.
فإذا زوجها ثم مات لم تنفسخ الكتابة بموته، لأنه عقد لازم من جهته، ثم ينظر في البنت: فإن لم ترث أباها بأن كان بينهما اختلاف دين أو كانت قاتلة، فالنكاح على حالته، لأنها لم تملك من زوجها شيئا وإنما انتقل ملكه من مالك إلى مالك، فلم يؤثر ذلك في النكاح، فإن ورثته فإنها تملك جزءا منه فينفسخ النكاح بينهما، وقال بعضهم: لا ينفسخ، والأول أقوى عندنا.
إذا كاتب عبدا ثم مات السيد فكانت الكتابة غير منفسخة بموته لأنها لازمة
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»