الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٧٧
الشيخ أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي رحمه الله إلى أنها مرتبة مثل كفارة الظهار.
وأما كفارة قتل العمد فعتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا يجب عليه الجمع في ذلك بين الثلاث.
وأما كفارة قتل الخطأ وكذا الظهار وكفارة اليمين بالبراءة مع الحنث، فعتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا يجب عليه الترتيب في ذلك.
وذهب سلار إلى أن كفارة قتل الخطأ على التخيير، وهو خلاف لظاهر التنزيل والإجماع، وذهب الشيخ في الثالث من مسائل الخلاف إلى أن من حلف بالبراءة من الله لم يكن ذلك يمينا والمخالفة حنث ولا يجب به كفارة، وهو اختيار ابن إدريس، والصحيح ما قلناه، وبه قال الشيخ المفيد في المقنعة وسلار في الرسالة والشيخ في النهاية لكنه أطلقه ولم يقيده بالحنث كما قيده المفيد وسلار.
وقال أبو الصلاح في الكافي: ومن حلف بالبراءة من الله أو من رسوله أو من أحد من الأئمة عليهم السلام مطلقا فعليه كفارة ظهار، وإن علق ذلك بشرط وخالف ما علق بالبراءة فعليه الكفارة المذكورة، وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي الحسن عليه السلام: رجل حلف بالبراءة من الله ومن رسوله فحنث، ما توبته وكفارته؟ فوقع عليه السلام:
يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام ويستغفر الله عز وجل. وعمل الطائفة على العمل بخلاف هذا الخبر.
وأما كفارة اليمين وكفارة شق الثوب وكفارة الخدش وكفارة نتف الشعر، فعتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مخيرا في ذلك، فإن عجز عن ذلك كان عليه صيام ثلاثة أيام متتابعات والإطعام لكل مسكين مد، والكسوة لكل مسكين ثوب واحد، وبه تشهد الرواية الصحيحة، وهو اختيار ابن إدريس،
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 374 376 377 378 379 380 382 383 ... » »»