الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٥٨
العرض كان مستحقا لم يقع العتق ولم يتعلق بقوله: " أنت حر " حكم، لأن قوله " أنت حر " الظاهر أنه أخبر به عن الحرية التي وقعت بالأداء، و تلك الحرية، قد ارتفعت وبطل حكمها.
فإن اختلف السيد والمكاتب، فقال المكاتب: أردت بقولك أنت حر ابتداء عتق، وقال السيد: بل أردت الإخبار عن الحرية الواقعة بالأداء، فالقول قول السيد، لأنه اختلاف في نيته فأما إذا قال السيد للمكاتب: أنت حر قبل أن أدى العرض أو بعد ما علم أنه مستحق فإنه يكون ذلك ابتداء عتق بلا خلاف، لأنه لا يمكن أن يكون إخبارا عن العتق الواقع بالأداء، غير أنه لا بد فيه من النية عندنا خاصة.
فصل: في الوصية بالمكاتب والوصية له:
إذا كاتب عبدا كتابة صحيحة وأوصى برقبته، فإن الوصية لا تصح لأن السيد وإن كان يملك المكاتب، فإنه يملكه ملكا ناقصا، فإنه يحول بينه وبين التصرف في رقبته، فهو كعبد غيره، اللهم إلا أن يقول: إذا عجز المكاتب فقد أوصيت لك برقبته، فيضيف الوصية إلى حال العجز وعوده إلى ملكه، فحينئذ تصح الوصية.
إذا كاتب عبدا كتابة صحيحة ثم أوصى بالمال الذي في ذمته فالوصية تصح لأنه مالك لذلك المال، فهو كما لو أوصى بدين له في ذمة غيره.
فأما إذا مات الموصي لم تبطل الوصية بموته، ثم ينظر في المكاتب: فإن أدى المال إلى الموصى له عتق وثبت عليه الولاء للموصي، عندنا بالشرط، وعندهم من غير شرط لأنه عتق بسبب كان منه وينتقل إلى العصبات من ورثته، وإن أظهر العجز فللورثة أن يعجزوه وتبطل الوصية.
فإن قال الموصى له: أنا أنظره بالمال، فإذا أراد الورثة تعجيزه لم يكن له منعهم لأنه قد تعلق لهم حق برقبته ثبت بالتعجيز، فلم يكن له منعهم من حقهم.
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»