الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٥٧
فشهد للمكاتب شاهد واحد، فإنه يحلفه معه، ويقضى له بتأدية المال، لأن الذي يثبت بهذه الشهادة قضاء المال، ودفعه ذلك يثبت بشاهد ويمين.
فإن قيل: أ ليس يثبت بهذا الأداء، والعتق لا يثبت بشاهد؟
قيل: ليس يمتنع أن يقبل البينة في شئ إذا ثبت جر ثبوته ما لا تقبل البينة فيه، ألا ترى أن شهادة النساء لا تقبل على إثبات النسب منفردات ثم لو شهدن بالولادة قبل، وإن كانت الولادة إذا ثبتت جرت ثبوت النسب.
إذا ادعى المكاتب على سيده الأداء وقال: لي بينة أقيمها فانتظروا، أنظر يومين وثلاثة أيام، لا يزاد على ذلك، لأن الثلاثة أول حد الكثرة، وآخر حد القلة، وهكذا إذا جاء بشاهد واحد ولم يثبت عدالته، فقال: لي شاهد آخر فانتظروا علي حتى أجئ به، انتظر عليه ثلاثة أيام ولا يزاد عليها.
إذا كاتب عبده على عرض صحت الكتابة، لأن العرض يصح أن يكون في الذمة عن سلم فصح أن يكون ثمنا، ثم ينظر فإن أدى العرض على الصفة التي شرط عليه وقع العتق في الظاهر، ثم ينظر: فإن استحق العرض السيد، استقر العتق للعبد وإن خرج العرض مستحقا سلم إلى صاحبه، ويرتفع العتق، لأن الكتابة عقد معاوضة، فإذا دفع مستحقا كان ذلك الدفع كلا دفع كالبيع.
ثم يقال للمكاتب: إن جئت بعرض آخر على الصفة التي شرط عليك عتقت وإلا فقد ظهر عجزك فللسيد أن يفسخ الكتابة ويردك إلى ملكه.
وأما إذا قال لعبده: إذا أعطيتني ثوبا من صفته كذا وكذا فأنت حر، فدفع إليه ثوبا على تلك الصفة إلا كان مستحقا فإنه لا يعتق لأن تقدير قوله: إن أعطيتني ثوبا من صفته كذا وكذا - يعني ثوبا أملكه وأنتفع به - والمستحق لا يملكه ولا ينتفع به، وكذلك إن قال: إن أعطيتني هذا الثوب فأنت حر، فغصبه وأعطاه، فإنه لا يعتق لمثل ذلك، وعندنا لا يعتق في المسألتين لما مضى ولأنه تعليق العتق بصفة، وعندنا لا يصح ذلك.
إذا دفع المكاتب عرضا وكان مستحقا فقال له السيد: أنت حر، ثم بان أن
(٣٥٧)
مفاتيح البحث: الشهادة (4)، العتق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»