الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٥١
في جملتها عتق، فهل يسوى بين الكل أو يقدم العتق؟ فعندنا أن العتق يقدم، وقال بعضهم: يسوى.
فأما إذا أوصى بالكتابة وغيرها فعندنا أنها تقدم، وقال بعضهم: يسوى، لأن الكتابة معاوضة فجرت مجرى المعاوضات، ولو أوصى ببيع فيه محاباة تسوي بينه وبين غيره، كذلك الكتابة، ويفارق العتق لأن له فدية وهي السراية فلهذا قدم، والكتابة لا تسري.
فإذا ثبت هذا فإنه إذا أوصى بالكتابة وحدها أو بها وبغيرها وقلنا: إنها تقدم، فإن الثلث كله يتوفر على الكتابة، فإن احتمل قيمة العبد كوتب ويجبر الورثة على ذلك، ثم ينظر في العبد:
فإن لم يختر الكتابة لم يجبر عليها، فإن رجع فطلب الكتابة لم يجب إليها، لأن حقه قد سقط بامتناعه.
وإن اختار الكتابة وطلبها فبكم يكاتب؟ لا يخلو: إما أن يكون الموصي أطلق الوصية ولم يقدر ما يكاتب عليه أو قدر ذلك، فإن أطلق فإنه يكاتبه على ما جرت به العادة بكتابة مثله عليه وإن قدر ما يكاتبه عليه كوتب على ذلك القدر، ولا يزاد عليه.
فإذا كوتب وأدى المال لا يحتسب من جملة التركة، بل يكون حقا خالصا للورثة لأن ذلك نماء الرقبة ليس بملك للموصي، وإنما كان ملكه على الرقبة فحسب فكان ذلك للورثة خالصا كما لو أوصى بنخل فأثمرت أو ماشية فنتجت.
ثم ينظر: فإن لم يؤد تمام المال وعجز نفسه، فإن الورثة يسترقونه وإن أدى وعتق وثبت الولاء عليه لسيد المكاتب، ينتقل إلى العصبات من ورثته، لأنه عتق بسبب كان منه وهو وصيته بكتابته، فهذا الحكم فيه إذا كان قيمة العبد تخرج من الثلث.
فأما إذا لم تخرج من الثلث فإنه يكاتب القدر الذي يحتمله الثلث كما إذا أوصى بعتق عبد، فإن الثلث إن احتمل جميعه عتق، وإن لم يحتمل إلا بعضه،
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»