الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٧٦
فصل [ما يجب فيه العتق] يجب العتق في ثلاث عشرة كفارة:
كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا أو فعل ما يجري مجرى الإفطار من الجماع وغيره، وكفارة الإفطار في الاعتكاف، وكفارة نقض النذر أو العهد، وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب، وكفارة قتل العمد، وكفارة قتل الخطأ، وكفارة الظهار، وكفارة من حلف بالبراءة من الله أو من رسوله أو الأئمة عليهم السلام، وكفارة اليمين، وكفارة شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته، وكفارة خدش المرأة وجهها في المصاب، وكفارة نتف شعرها في المصاب أيضا.
فأما كفارة الإفطار في شهر رمضان ونقض النذر أو العهد وجز الشعر، فعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك.
وقال سيدنا المرتضى قدس الله روحه في المسائل الموصلية الثالثة: من نذر شيئا من القرب فلم يفعله مختارا فعليه كفارة، فإن كان صيام في يومه بعينه فأفطر من غير سهو ولا اضطرار فعليه ما على مفطر يوم من شهر رمضان مختارا، وإن كان مضطرا فعليه ما يجب في كفارة اليمين والحجة فيه إجماع الفرقة. وذهب
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 374 376 377 378 379 380 382 ... » »»