الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٤٢
ذلك مرصد لمصلحته، ومن أعظم المصلحة أن يفدي نفسه، إلا أنه لا يجوز أن يفدي إلا بأقل الأمرين من أرش الجناية أو القيمة، ولا يجوز أن يزيد على ذلك، لأن الافتداء يجري مجرى الابتياع بأكثر من ثمن المثل.
فإن أعتقه سيده نفذ عتقه، ولزمه ضمان أرش الجناية، لأنه أتلف محل الأرش، ومنع بيعه من الجناية، فلزمه ضمان الأرش كما لو قتله، وإن بادر العبد فأدى مال الكتابة وعتق فعليه ضمان الأرش، لأنه أوقع العتق باختياره وإيثاره، فإنه كان يتمكن من تعجيز نفسه والامتناع من الأداء، ويلزم أقل الأمرين من أرش الجناية أو القيمة.
إذا جنى جنايات تعلق أرشها برقبته، ثم أعتقه السيد فلزمه ضمان تلك الجنايات، أو أدى المكاتب المال فعتق فلزمه ضمانها، فكم القدر الذي يضمن؟
قيل فيه قولان:
أحدهما أنه يضمن أقل الأمرين من أرش كل الجناية أو القيمة.
والثاني - وهو الأصح - أنه يلزمه الأقل من أروش الجنايات كلها أو القيمة، لأن الأروش كلها تعلقت برقبته، فلما أعتقه السيد منع من بيعه في الجنايات كلها بالإعتاق الذي وجد منه، وذلك أن الإعتاق حصل دفعة واحدة، فكان عليه الأقل من أرش الجنايات كلها أو القيمة، كما لو كان عبد فجنى جنايات كثيرة ثم أعتقه السيد أو قتله فإنه يلزمه الأقل من أروش الجنايات كلها أو قيمة واحدة.
إذا جنى المكاتب جنايات خطأ فعجزه السيد ورده في الرق، فهو بمنزلة العبد القن، فالسيد بالخيار بين أن يسلمه ليباع في الجنايات، أو يفديه، فإن اختار الفداء فبكم يفدي؟ قال قوم: يفديه بالأقل من قيمته أو أرش الجناية، والثاني يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ، أو يسلمه للبيع كالعبد القن سواء، والأول أصح عندي.
فأما إذا جنى جنايات وهو مكاتب فاختار أن يفدي نفسه، فإنه يفدي نفسه بأقل الأمرين من أرش كل جناية أو القيمة، وقال آخرون: يفديه بأقل الأمرين،
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»