الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٤٠
فمن قال: له المطالبة في الحال نظر: فإن كان معه قدر الأرش دفعه إليه، ثم إن كان معه وفي مال الكتابة، فإذا فعل ذلك عتق وإن لم يكن معه وعجزه السيد كان له، فإذا فعل ذلك عاد إلى ملكه، وسقط مال الكتابة وأرش الجناية.
ومن قال: ليس له المطالبة بالأرش إلى حال اندمال الجرح - وهو منصوص أصحابنا - نظر: فإن اندمل قبل أداء مال الكتابة والعتق فله المطالبة بالأرش، والحكم فيه كما لو قلنا: إنه له المطالبة في الحال يطالب، وإن أدى وعتق قبل الاندمال، فإنه يؤدي الأرش في حال الحرية، ويلزمه أرش الطرف وهو نصف الدية، وقال بعضهم: يلزمه أقل الأمرين من أرش الجناية أو نصف قيمته، فهذا الحكم فيه إذا أدى المكاتب المال وعتق.
فأما إذا أعتقه السيد قبل اندمال الجرح ثم اندمل فإنه ينظر: فإن لم يكن في يده مال سقط حقه من الأرش بكل حال، لأنه ليس هناك مال يستوفى منه، والرقبة فقد أتلفها باختياره بالإعتاق، وإن كان في يده مال يستوفي الأرش، قيل فيه وجهان:
أحدهما: له ذلك، لأنه لما كان له الاستيفاء قبل العتق، كان له الاستيفاء بعده، فإن العتق ليس بإبراء عن المال.
والثاني: ليس له لأن الأصل في محل الأرش هي الرقبة، والمال تابع لها، فإذا تلفت الرقبة باختياره سقط حقه بذلك.
الرجل إذا كاتب عبيدا له في عقد واحد، فإن كل واحد منهم يكون مكاتبا على ما يخصه من العوض، ولا يتحمل بعضهم ما يلزم البعض وفيه خلاف.
فإذا جنى بعضهم لزمه حكم جنايته، ولا يلزم غيره شئ من ذلك، وقال بعضهم: يلزم بعضهم جناية البعض، لأن كل واحد منهم كفيل عن صاحبه، والأول أصح عندنا.
إذا كان للمكاتب ولد وهو يملكه، أو أوصي له به فقبل، أو اشترى أمة فوطئها فاتت بولد ثم جنى ذلك الولد على إنسان جناية وجب بها أرش، لم يكن
(٣٤٠)
مفاتيح البحث: العتق (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»