الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٣١
إذا خرج السيد لقتال المسلمين، فسبي ووقع في الأسر فالإمام فيه مخير بين أن يقتله أو يسترقه أو يمن عليه أو يفاديه بمال أو رجال، فإن قتله فهو كما لو مات على ما ذكرناه، وإن أطلقه أو فأداه برجال أو بمال، فالمال على حالته فإن ملكه ثابت على أمواله لم يتغير شئ منه بنفس الأسر، وإنما يتغير ذلك بالقتل والاسترقاق، فإن استرقه فبالاسترقاق يزول ملكه عن ماله.
فلا يخلو: إما أن يكون المكاتب قد أدى المال إلى وكيله أو لم يؤد، فإن كان قد أدى فقد عتق، وحصل المال للسيد، والولاء له، فإن استرق فإن ماله لا ينتقل إلى ورثته بلا خلاف، لأنه في ولاء يورث، لكن ما حكمه؟ يبني على القولين في الموت.
فمن قال هناك: إن ماله لا يغنم، فهاهنا أولى، لأن بالموت يزول ملكه عنه زوالا لا يرجى عوده، وهاهنا يزول زوالا يرجى عوده، ومن قال: إن ماله يغنم، هناك على ما يختاره، قالوا هاهنا قولين: أحدهما يغنم لأنه ملكه يزول بالاسترقاق كزواله بالموت، والثاني لا يغنم بل يكون موقوفا، والأول عندي أقوى.
فمن قال: يغنم، فإنه ينتقل إلى بيت المال ويستقر حكمه فسواء أعتق بعد ذلك أو مات أو قتل، فإنه لا يورث، ومن قال: إنه موقوف، قال: ينظر في ماله، فإن عتق عاد الملك إليه، لأنه زال المعنى الذي زال الملك لأجله، فحكم بعوده.
وإن قتل أو مات وهو رقيق فلا يمكن أن يورث، فيكون بمنزلة الذمي إذا مات ولم يعرف له وارث، فينقل ماله إلى بيت المال فهذا حكم المال.
فأما الولاء فقال بعضهم: الولاء كالمال فإذا قيل " المال مال المسلمين " ، فالولاء لهم، وإذا قيل " إنه موقوف " فالولاء موقوف، وفيهم من قال: الولاء يسقط، ولا يثبت لأحد لا للمسلمين ولا للمناسبين، وهو مذهبنا، لأن ولاء المكاتب عندنا لا يثبت إلا بالشرط، وما يثبت بالشرط لا ينتقل إلى ورثته، لأنه إنما ثبت بتضمين الجريرة وقد مضى، فهذا الحكم في المكاتب إذا كان قد أدى المال قبل أن يسترق السيد.
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»