الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٣٧
يكون.
فإن كان في يده مال لم يخل: إما أن يكون قد حجر عليه أو لم يحجر عليه.
فإن لم يكن حجر عليه لم يخل: إما أن تكون الحقوق كلها حالة أو بعضها حال وبعضها مؤجل.
فإن كان جميعها حالا فله أن يقدم ما شاء منها، لأنه مطلق التصرف، فكان له أن يفعل ما شاء، وإن كان بعضها حالا وبعضها مؤجلا، كأرش الجناية لا يكون إلا حالا، ومال الكتابة قد يكون حالا وقد يكون مؤجلا، وكذلك ثمن المبيع فإن بدأ بقضاء الدين الحال جاز ويبقى عليه المؤجل.
فإن أراد تعجيل المؤجل نظر: فإن أراد تعجيل دين الأجنبي لم يكن له ذلك لأن تعجيل الدين المؤجل يجري مجرى الزيادة فيه، فهو كالهبة فليس يملك الهبة من الأجنبي، وإن أراد تعجيل مال الكتابة فهذا هبة من سيده، فيكون كالهبة باذنه فعندنا يصح، وقال بعضهم: لا يصح.
وأما إذا كان قد حجر على المكاتب، فإن كان المال الذي في يده يعجز عن ديونه فاجتمع غرمائه وسألوا الحاكم الحجر عليه، فإن تصرفه ينقطع بذلك، ويكون الأمر إلى الحاكم ويقسط ماله على ما قدر عليه من الحقوق، فيدفع إلى كل واحد بقسط ما تضمنه، هذا إذا رضوا، فإن تشاحوا قال بعضهم: يقدم صاحب الدين على المجني عليه وعلى السيد، لأن حقه يختص بالمال الذي في يده، فإذا لم يدفع إليه حقه منه لم يرجع منه إلى شئ آخر، والسيد والمجني عليه يرجعان من حقهما إلى الرقبة.
فإذا دفع إلى صاحب الدين حقه نظر: فإن بقي معه شئ دفع إلى المجني عليه وقدم على السيد، لأنه يأخذ دينه بحق الجناية، والسيد يأخذ حقه بالملك، وحق الجناية مقدم على حق الملك، فإذا قضي حق المجني عليه ثم بقي شئ دفعه إلى السيد، فإن لم يبق شئ كان له تعجيزه واسترقاقه، فأما إذا لم يبق مع الكتابة بعد قضاء الدين شئ، فلكل واحد من السيد والمجني عليه تعجيزه، لأن
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»