الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٣٨
حق كل واحد منهما يتعلق بالرقبة، وقد تعذر ذلك.
ثم ينظر: فإن اختار التعجيز انفسخت الكتابة، وبرئت ذمة المكاتب مما عليه من المال، وبقى حق المجني عليه متعلقا برقبته، وله بيعه في الجناية إلا أن يفديه السيد، وبكم يفديه؟ على قولين كالعبد القن سواء.
فإن لم يختر السيد تعجيزه واختار المجني عليه ذلك، قيل للسيد: لك الخيار أن تفديه، فإن اختار ذلك جاز، ويكون باقيا على الكتابة، وبكم يفديه؟
على قولين، فإن لم يفده كان للأجنبي أن يرجع إلى الحاكم حتى يفسخ الكتابة ويبيعه في الجناية، فإذا حصل معه شئ نظر: فإن كان قدر الأرش أقل دفع إلى المجني عليه، وإن كان أكثر منه كان الفضل للسيد.
إذا مات المكاتب وفي يده مال لا يفي بالحقوق التي عليه، فإن الكتابة تنفسخ بموته، وتسقط حق السيد من المال، وتعود رقبته إلى ملكه، وحق المجني عليه من الأرش يسقط أيضا، لأنه كان متعلقا بالرقبة وقد ماتت، فيبقي الدين للقرض والبائع، فيدفع ذلك من المال الذي كان في يده، فإن فضل شئ كان للسيد لأنه كسب عبده، هذا إذا كان في يده مال.
فإن لم يكن في يده مال بحال، فلا يخلو: إما أن ينظره أصحاب الحقوق بحقوقهم، أو لا ينظرونه، فإن أنظروه حتى يكتسب ويدفع إليهم جاز، إلا أن هذا الأنظار لا يلزمهم، بل لهم الرجوع فيه متى شاؤوا، وفيه خلاف، فأما إذا لم ينظروه بل طالبوه بحقوقهم فصاحب الدين ليس له تعجيزه، لأنه قبل التعجيز حقه ثابت في ذمته وبعد التعجيز يثبت في ذمته أيضا، فلم يكن له في تعجيزه فائدة.
فأما السيد والمجني عليه فلهما أن يعجزاه لأنهما يستفيدان بذلك فائدة، وهو أن المجني عليه يبيع الرقبة في حقه، والسيد يستردها إلى ملكه، ثم ينظر: فإن عجزاه انفسخت الكتابة ويباع في الجناية، ويقدم حق المجني عليه على حق السيد حسب ما ذكرناه، وأما الدين فإنه ثابت في ذمته على ما كان، لا يتعلق
(٣٣٨)
مفاتيح البحث: الكسب (1)، الموت (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»