الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٤٧
ثم ينظر في قيمة العبد وفي قدر المال الذي كاتب عليه:
فإن كان كل واحد منهما يخرج من الثلث إذا عتق على الانفراد، مثل أن كانت قيمته مائة والمال مائة وخمسون فالثلث أكثر من مائة وخمسين، فإنه يحكم بعتق العبد، وتبرأ ذمته من مال الكتابة لأنه أيهما اعتبر خرج من الثلث.
وإن كان أحد الأمرين يخرج من الثلث والآخر لا يخرج، فإنه يعتبر أقلهما فيعتق به ويلغى حكم الآخر:
فإن كان المال الذي كوتب عليه مائة درهم وقيمته مائة وخمسون وثلثه مائة، اعتبر المال الذي كاتبه عليه فيخرج من الثلث ويعتق، ولا يعتبر القيمة، لأن السيد إنما يملك في ذمة مكاتبه المال الذي عليه، ولا حق له في الرقبة فهو إنما أوصى بالمال الذي له فحسب، فلم يعتبر حكم غيره.
وإن كانت قيمته مائة والمال الذي عليه مائة وخمسين وثلثه، فإنه يعتبر خروج قيمته، فيعتق ويلغى حكم المال لأن المكاتب له أن يعجز نفسه متى شاء، فليس يملك السيد على المال الذي عليه مستقرا وإنما جعله مستقرا في الرقبة، فاعتبرت قيمتها، وأطرح حكم المال.
وأما إذا كان كل واحد من قيمة المكاتب والمال الذي عليه لا يخرج من الثلث فإن كانت قيمته مائة وخمسين، والمال مائة، والثلث خمسين، فإنه يعتبر أقلهما فتنفذ الوصية فيه، لأن في ذلك مصلحة للعبد، وحظا له، والمطلوب بالكتابة حظه فالمال أقل من القيمة، فتنفذ الوصية فيما يحتمله الثلث منه، وهو قدر نصفه، ويبقى النصف، فإن أداه إلى الورثة عتق، وإن عجز كان لهم استرقاقه.
وإنما اعتبرنا الأقل منهما لأنه لو كان اعتبر كل واحد منهما بكماله كان الاعتبار بخروج أقلهما من الثلث، كذلك إذا اعتبر خروج البعض منهما وجب أن يعتبر الأقل.
إذا كاتب عبدا في صحته ثم أوصى بعتقه أو أوصى بأن يبرأ من الكتابة أو يوضع عنه مال الكتابة، فإنه إذا مات يعتبر:
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»