الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٤٥
الكتابة برئت ذمة المكاتب من مال الكتابة وعتق، ويكون له مطالبة السيد بفاضل الأرش، وإن كان مال الكتابة أكثر برئت ذمة المكاتب من قدر الأرش، ويبقى عليه الباقي، فإن أداه وإلا للسيد تعجيزه.
وأما إذا لم يكن قد حل على المكاتب مال الكتابة فإنه لا يجبر على أن يجعل ما عليه قصاصا مما له إلا أن يختار ذلك، فيصير كما لو عجل مال الكتابة، هذا إذا قيل: ليس له المطالبة بالأرش قبل اندمال الجرح.
فأما إذا قيل: له ذلك، فالحكم فيه كما إذا اندمل، ويطالب به على ما ذكرناه في القاصة وغيرها.
إلا أنه ينظر في الأرش: فإن كان مثل ديته أو أقل منها كان له المطالبة بجميعه وإن كان أكثر لم يكن له أن يأخذ أكثر من الدية، لأنه لما سرت الجناية إلى نفسه يعود الواجب إلى قدر الدية، فإذا أخذ المكاتب من السيد الأرش فأداه وعتق أو تقاصا وعتق، لم يخل: إما أن تندمل الجناية أو تسري إلى النفس، فإن اندملت استقر حكم ما أخذه من الأرش إلا أن يكون الأرش زائدا على قدر الدية، فيقتص منه، فيكون للمكاتب أن يرجع عليه فيطالبه بتمامه.
وإن سرت الجناية إلى نفسه فقد مات حرا وصار الواجب فيه الدية، فإن كان أخذ من السيد قدر الدية فقد استوفى حقه، وإن كان أقل وجب على السيد تمامه ويكون الفضل موروثا عن المكاتب، لأنه مات حرا، فإن كان له مناسب استحق ذلك وإن لم يكن له مناسب نقل المال إلى بيت المال، ولا يورث السيد شيئا لأنه قاتل.
إذا كاتب عبدا كتابة صحيحة، ثم جنى عبد السيد على المكاتب عمدا فقطع طرفا من أطرافه، فإن القصاص يجب عليهما لتساويهما في الرق، فإن أراد المكاتب أن يقتص ومنعه السيد وأراد إجباره على العفو على مال، لم يكن له ذلك، وقال بعضهم: لا يملك الاقتصاص إلا بإذن السيد، وهو الأقوى عندي.
فإن أراد المكاتب أن يعفو على مال فمنعه السيد، وأراد إجباره على
(٣٤٥)
مفاتيح البحث: القصاص (3)، الموت (2)، القتل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»