الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٤٤
يجب عليه الكفارة، ويكون ما في يده من مال لسيده في الموضعين معا لأنه ملكه، فكان ماله له بحق الملك لا للإرث.
وأما إذا جنى على طرفه فإن كان الجاني السيد فلا تقاص عليه لأن له عليه ملكا وإن كان ضعيفا، لكن يلزمه الأرش، وإن كان الجاني أجنبيا فإن كان حرا لم يلزمه القصاص، لأن الحر لا يقتل بالعبد، وإن كان عبدا لزمه القصاص.
فإذا وجب الأرش في جناية الخطأ أو في جناية العمد إذا عفي عن القصاص فيها فإن الأرش يكون للمكاتب، لأنه من جملة الكسب والكسب له، وهل له أن يطالب به قبل اندمال الجرح؟ فيه قولان مضيا.
فمن قال: لا يملك المطالبة به إلا بعد الاندمال، نظر: فإن سرت الجناية إلى نفسه انفسخت الكتابة، ويعود إلى ملك السيد وما في يده من مال له، ثم ينظر في الجاني: فإن كان أجنبيا لزمه قيمة العبد للسيد، والكفارة لله تعالى، وإن كان السيد فلا قيمة عليه، وتلزمه الكفارة.
وأما إذا اندمل الجرح فله المطالبة بأرشه، وتفرض المسألة فيه إذا كان قد قطع يده فوجب فيه نصف القيمة، فإن كان الجاني أجنبيا فإن المكاتب يأخذ منه الأرش ويتصرف فيه أو يؤدي مال الكتابة، وإن كان السيد فإنه يستحق عليه أرش الطرف، والسيد يستحق عليه مال الكتابة، ويجب الأرش من غالب نقد البلد لأنه بدل عن متلف.
ثم ينظر: فإن كان أحد الحقين من غير جنس الآخر لم يصر أحدهما قصاصا عن الآخر، بل يطالب كل واحد منهما بحقه، ويستوفيه، وإن كانا من جنس واحد، نظر: فإن كان قد حل مال الكتابة فقد تساوى الحقان في الحلول وفي الجنس، فهل يصير أحدهما قصاصا عن الآخر؟ فيه أربعة أقوال:
فمن قال: لا يصير قصاصا، استوفى كل واحد منهما حقه من صاحبه، ومن قال: يصير قصاصا إما بتراضيهما أو بغير تراضيهما أو رضا أحدهما، فإن تساوى الحقان برئت ذمة كل واحد منهما مما عليه، وإن كان الأرش أكثر من مال
(٣٤٤)
مفاتيح البحث: القصاص (5)، القتل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»