الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٤٣
أرش جميع الجنايات أو القيمة، مثل المسألة الأولى، وهو الأقوى عندي.
إذا اشترى المكاتب عبدا للتجارة فجنى ذلك العبد على المكاتب جناية خطأ أو عمدا وعفا عن القصاص، فإن الجناية تهدر، ولا يجب له على العبد الأرش، لأن العبد ملكه، والسيد لا يستحق في رقبة مملوكه مالا بحال، كالحر إذا كان له عبد وأتلف عليه مالا فإنه لا يثبت ضمانه في ذمته.
إذا أوصي له بمن يعتق عنه، فقبل الوصية ثم جنى عليه واحد منهم جناية خطأ أو عمدا وأراد العفو على مال، فهل يتعلق الأرش برقبته ويملك بيعه في الجناية؟ قيل فيه وجهان: أحدهما له ذلك، لأنه لما لم يملك بيعه من غير صاحبه ملك بيعه في الجناية، والوجه الثاني - وهو الصحيح - أنه لا يملك لأن هذا العبد مملوك للسيد، فلا يجوز أن يثبت له مال على ملكه.
إذا أوصى للمكاتب بابنه فقبل الوصية ثم إن الابن جنى على أبيه جناية عمدا فللأب أن يقتص منه وإن كان سيده، لأن الأب ثبت له حكم الحرية، أ لا ترى أنه لا يجوز للابن بيعه، والابن قد ثبت له حكم الحرية بعقد الكتابة، فهما كالمتساويين في الحرية فصار بمنزلة الابن الحر إذا جنى على أبيه، فإن لأبيه أن يقتص منه.
إذا كان للمكاتب عبيد ففعل بعضهم شيئا يستحق به التعزير فله أن يعزره لأنه مملوك له، فإن فعل شيئا يجب فيه الحد روى أصحابنا أنه له إقامة الحد عليه، وقال المخالف: ليس له، لأن طريقه الولاية، وليس هو من أهل الولايات.
فصل: فيما جني على المكاتب:
إذا جني على المكاتب فلا يخلو: إما أن يجنى على نفسه أو على طرفه.
فإن جني على نفسه فقد انفسخت الكتابة، سواء قتله سيده، أو أجنبي كما لو مات، ثم ينظر: فإن كان القاتل أجنبيا فعليه القيمة للسيد، والكفارة لله تعالى، وإن كان السيد فلا قيمة له عليه، لأنه قد عاد إلى ملكه بانفساخ الكتابة، لكن
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»