الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٤١
للمكاتب أن يفديه، لأنه يخرج من يده ما يمكنه التصرف فيه، ويستبقي ما لا يمكنه التصرف فيه.
ثم ينظر: فإن كان للولد كسب يمكن دفع الأرش منه فعل ذلك، وإن لم يكن له كسب يمكن دفع الأرش منه بيع في الجناية، فإذا بيع نظر في ثمنه: فإن كان بقدر الأرش أخذه المجني عليه، وإن كان أكثر فإن أمكن أن يباع منه بقدر الأرش ويكون الباقي على حكم الكتابة فعل، وإن لم يمكن، بيع جميعه ليدفع إلى المجني عليه قدر الأرش، ويكون الباقي للمكاتب، لأنه ثمن عبده.
وهكذا الحكم في المكاتبة إذا أتت بولد وقيل: إنه يكون موقوفا معها، فلا يجوز لها أن تفديه، فإن كان للولد كسب دفع الأرش منه، وإن لم يكن كسب سلم للبيع في الجناية، وفيه ثلاث مسائل على ما ذكرناه في ولد المكاتب.
إذا كان له عبيد فجنى بعضهم على بعض نظر في الجناية: فإن كانت موجبة للمال بأن تكون خطأ محضا أو شبه عمد فإنها تهدر، وإن كانت موجبة للقصاص فله أن يقتص من الجاني، لأن في ذلك مصلحة لملكه، وهو أن لا يتوثب بعض عبيده على البعض، ثم ينظر: فإن اقتص جاز، وإن عفا سقط القصاص، لكن لا يجب له مال، فإن السيد لا يستحق على عبده مالا.
فإن كان في عبيد المكاتب أب للمكاتب فقتل واحدا من عبيده، لم يكن له أن يقتص منه لأنه لو قتل المكاتب لم يقتل به، فإذا قتل عبده كان أولى أن لا يقتص منه، فأما إن كان فيهم ابن له فقتل عبدا له فإنه يقتص منه، لأنه لو قتل السيد لاقتص منه.
وإن كان للعبد أب وابن فقتل أحدهما الآخر عمدا فإنه إن قتل الأب الابن لم يقتص منه لأن الأب لا يقتل بابنه.
إذا كاتب عبدا ثم جنى المكاتب جناية خطأ وجناية عمدا وعفي عن القصاص فيها فإن الأرش يتعلق برقبته، لأنه بمنزلة العبد القن في حكم الجناية.
فإن كان في يده مال جاز أن يدفع منه الأرش الذي عليه، ويفدي نفسه لأن
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»