الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٣٩
برقبته، وقال بعضهم: يتعلق بالرقبة، وكذلك الخلاف في العبد المأذون له في التجارة إذا ركبته ديون فهل يتعلق برقبته أو بذمته؟ فعندنا إن كان مأذونا له في الاستدانة تعلق بذمة سيده، وإن كان مأذونا له في التجارة دون الاستدانة تعلق بكسبه، وإن لم يكن مأذونا، في التجارة تعلق بذمته وفيه خلاف.
إذا جنى المكاتب جنايات على جماعة فلزمه بها أرش فليس يخلو: إما أن يكون في يده مال أو لم يكن.
فإن كان في يده مال يفي بالأرش دفع الأرش منه، ويبقى الحكم بينه وبين السيد، إن أدى إليه مال الكتابة عتق، وإن لم يؤد كان له استرقاقه.
فإن لم يكن في يده مال، فللمجني عليهم أن يعجزوه، ويفسخوا الكتابة ليعيدوه إلى الرق ويباع في حقوقهم، فإن كان ثمنه يفي بحقوقهم دفع إلى كل واحد قدر ما يصيبه منه، سواء كان قد جنى على جماعتهم دفعة أو على بعضهم بعد البعض، أو بعضهم قبل التعجيز وبعضهم بعده، لأنه محل هذه كلها الرقبة، فإن تعلق أرش الجناية بالرقبة لا يمنع تعلق أرش آخر بها.
فإذا تساوت الحقوق في محلها واستحقاقها سوى بين جميعها وإن أبرأه بعضهم عما وجب له من الأرش رجع حقه إلى الباقين، ويسقط عليهم ويتوفر ذلك في حقوقهم لأن المزاحمة قد سقطت، فإن اختار السيد أن يفديه ويبقيه على الكتابة كان له ذلك، وبكم يفديه؟ على ما ذكرناه فيما تقدم، هذا عندنا إذا كانت جناية لا تستغرق جميع رقبته، فأما إذا كانت الجناية ما توجب القصاص في النفس، فمتى جنى عليهم دفعة واحدة كان مثل ذلك، وإن جنى على واحد بعد واحد، كان للأخير.
إذا قطع المكاتب يد سيده عمدا وجب عليه القصاص، فإن اختار ذلك كان له استيفاؤه في الحال، وإن عفا على أرش أو كانت الجناية خطأ فوجب بها أرش في الأصل فهل له أن يطالبه بالأرش في الحال، أو ينتظر إلى حالة الاندمال؟ قيل فيه قولان، مثل الحر:
(٣٣٩)
مفاتيح البحث: القصاص (1)، المنع (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»