الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٢٦
يجز أن يقف.
إذا كاتب عبدا على مال ثم إن السيد باع المال الذي في ذمة المكاتب، قال قوم: البيع صحيح، وقال آخرون: لا يصح، وهو الأقوى عندي، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع ما لم يقبض، وهذا بيع ما لم يقبض.
فإذا بطل البيع لم يملك المشتري مطالبة المكاتب بشئ، لأنه ما ملك عليه شيئا فيطالبه، ولا يجوز للمكاتب أن يدفع إليه شيئا، فإن جمع مالا ودفعه إلى المشتري فلا يعتق به عندنا، وقال بعضهم: يعتق، لأن السيد لما باع المال من المشتري أذن له في قبضه وسلطه عليه، فصار كالوكيل له في قبض المال.
والأول أصح، لأن المشتري لم يقبض المال للسيد وإنما قبضه لنفسه، وقبضه لنفسه ما صح، فإنه ما استحق شيئا، فإذا لم يصح قبضه لنفسه، صار وجود ذلك القبض منه كعدمه، فلم تبرأ ذمة المكاتب بذلك الدفع، كما لو دفعه إلى أجنبي.
ومن قال: يعتق، قال: إن ذمته تبرأ من مال الكتابة لأنه ما عتق إلا بعد براءة ذمته من المال وتبقى المنازعة بين السيد وبين المبتاع في المال الذي قبضه من المكاتب وفي النجم الذي دفعه المبتاع إليه، فإن كان المال الذي قبضه المشتري، والثمن الذي دفعه المبتاع إليه باقيين، رجع المشتري بما دفع، واسترجع منه ما أخذ، فإن كانا تالفين حصل التقابض بينهما فيما تساويا فيه، ورجع أحدهما على صاحبه بالفضل الذي بقي له.
ومن قال: إن المكاتب لا يعتق، فإن ذمته لا تبرأ من مال الكتابة، فيستحق السيد أن يطالبه بمال الكتابة، ويستحق هو أن يطالب المشتري بما دفعا إليه، واستحق المشتري مطالبة السيد بالثمن الذي دفعه إليه.
إذا كان لرجل في ذمة رجل حر دين عن غير سلم، فباعه من إنسان بعوض إما ثوب أو غيره قال قوم: إنه يصح لأنه لما جاز أن يبتاع بدين في ذمة نفسه جاز أن يبتاع بدين له في ذمة غيره، فإن كل واحد من الدينين مملوك.
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»