الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٢٥
فأما إذا كان أحدهما نقدا والآخر عرضا فإنه إن قبض صاحب النقد حقه لم يجز أن يدفعه عوضا عن العرض الذي في ذمته، بل عليه تسليمه وإقباضه، وإن قبض صاحب العرض حقه جاز أن يدفعه بدلا عن النقد وعوضا عنه، لما ذكرناه من التعليل.
وإذا حل على المكاتب دين سيده وكان للمكاتب على إنسان دين فقال له السيد: بعني ما لك في ذمة فلان بما لي في ذمتك، ففعل لم يصح البيع، لأنه بيع دين بدين وإنما يجوز أن يحيله بالدين على ذلك الغير، فيكون حوالة دين بدين.
إذا كاتب عبدا ثم اشترى المكاتب عبدا وأعتقه بغير إذن سيده فالعتق لا ينفذ لأن ذلك إتلاف مال وهكذا إن كاتبه بغير إذن السيد لم تصح الكتابة، لأنها تجري مجرى العتق.
فأما إن أعتق عبدا بإذن سيده أو كاتبه باذنه فعندنا يصح، وقال بعضهم: لا يصح، فمن قال " لا يصح " قال: العتق لا ينفذ، فالكتابة باطلة والعبد باق على ملكه، فإن أدى المال إليه لم يعتق، ومن قال: العتق ينفذ والكتابة تصح، على ما اخترناه، قال: إن أدى مال الكتابة عتق.
وأما الولاء فعندنا أنه يكون سائبة، وقال بعضهم: هو للسيد، وقال آخرون:
هو موقوف، فمن قال: الولاء للسيد قال: استقر الولاء له سواء عجز المكاتب نفسه أو أدى فعتق فإن الولاء لا ينفك عن السيد.
إذا مات العبد كان المال للسيد، ومن قال: الولاء موقوف، قال: إن أدى المكاتب عتق واستقر الولاء له، فإن عجز المكاتب نفسه استرقه السيد فأخذ ماله وكان الولاء له، وإن مات قبل أن يعجز أو يؤدي فلمن يكون ماله؟ فيه قولان:
أحدهما يكون موقوفا على ما بين من أمر المكاتب كالولاء سواء، الثاني أنه للسيد.
والفرق بينه وبين الولاء، أنه لما جاز أن ينتقل الولاء من شخص إلى شخص جاز أن يكون موقوفا، والميراث لا يجوز أن ينتقل من شخص إلى شخص، فلم
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»