الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٢٣
يكون له حظ في الأخذ بالشفعة، ويجوز أن يأخذه من سيده بالشفعة ولا يأخذ السيد منه بالشفعة، لأن السيد ممنوع من التصرف في المال الذي في يده، كمال الأجنبي.
وليس للمكاتب أن يهب شيئا من ماله ولا أن يبيعه بالمحاباة، ولا أن يقرضه بغير إذن سيده، لأن في هذه الأمور إتلاف مال، ولاحظ له فيها.
فإن فعل ذلك بإذن سيده، أو اختلعت من زوجها بإذن سيدها على عوض بذلته فعندنا يصح جميع ذلك، ومنهم من قال: لا يصح جميع ذلك، والأول أصح لأن المال لا يخلو من بين السيد والعبد، فإذا وهب أحدهما وأذن الآخر صحت الهبة كالشريكين في المال إذا وهب أحدهما بإذن صاحبه.
إذا وجبت على المكاتب كفارة في قتل أو ظهار أو جماع ففرضه الصوم بلا خلاف، فإن كفر بالمال بغير إذن سيده لم يصح لأنه مستغن عن التكفير بالمال، لأنه يمكنه التكفير بالصوم.
فإن أذن له السيد في ذلك، فإن أراد أن يكفر بالعتق لم يجز بلا خلاف عندنا، لأنه فعل ما لم يجب عليه، وعندهم لأن العتق يتضمن ثبوت الولاء وليس المكاتب من أهل الولاء، وأما إن أراد أن يكفر بالإطعام أو الكسوة فعندنا لا يجزئه لأنه فعل لم يجب عليه، ومنهم من قال: يجزئه.
ومتى باع المكاتب فلم يفترقا حتى مات المكاتب ووجب البيع، فقد مضت في البيوع، ومنهم من قال: لا يجب البيع.
ولا يجوز أن يبيع شيئا بثمن مؤجل لأن فيه تغريرا بالمال، وإن كان بأضعاف ثمنه، وكذلك ليس له أن يبيع بثمن مؤجل على أن يأخذ رهنا أو ضمينا لأن الرهن قد يتلف، والغريم قد يجحد، ويفلس، ويموت فلا يخلف شيئا، وإن كان في يد المكاتب شئ يساوي مائة فيبيعه بمائة وعشرين ويقبض المائة، وتبقى العشرين إلى أجل صح لأنه لا غرر فيه.
فأما إن ابتاع المكاتب بدين فإنه جائز لأنه ليس فيه تغرير عليه، بل التغرير
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»